رياض الصالحين شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 178

شرح رياض الصالحين الدرس عدد 178
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة باب تحريم الشفاعة في الحدود : قال الله تعالى: (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )).
  2. شرح حديث عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجتريء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أتشفع في حد من حدود الله تعالى ؟) ثم قام فاختطب، ثم قال: ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ). متفق عليه. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( أتشفع في حد من حدود الله ؟) فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قال: ثم أمر بتلك المرأة، فقطعت يدها.
  3. باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها : قال الله تعالى: (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )). عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( اتقوا اللاعنين ) قالوا: وما اللاعنان ؟ قال: ( الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ). رواه مسلم.
  4. باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم.
  5. باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟) فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فأرجعه ). وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أفعلت هذا بولدك كلهم ؟) قال: لا، قال: ( اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ( فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟) قال: نعم، قال: ( أكلهم وهبت له مثل هذا ؟) قال: لا، قال: ( فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور ). وفي رواية: ( لا تشهدني على جور ). وفي رواية: ( أشهد على هذا غيري ) ثم قال: ( أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟) قال: بلى، قال: ( فلا إذا ). متفق عليه.
  6. باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها. ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ). متفق عليه.
  7. باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق ). متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد ) فقال له طاووس: ما لا يبع حاضر لباد ؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه.