زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 262

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 262 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف: " وأن يكون معلوما برؤية أو صفة ".
  2. شرح قول المصنف: " فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ".
  3. شرح قول المصنف: " ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ".
  4. شرح قول المصنف: " ولا نوى في تمره وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه ".
  5. شرح قول المصنف: " ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه "
  6. الأسئلة
  7. ما حكم تعليق البيع على حذف الحصاة.؟
  8. في بيع الحصاة إذا كان الحذف معلوم كأن تكون معلومة الثقل ولم تكن ريح فهل يصح.؟
  9. ما حكم من يشتري تمرا فيلزم صاحبه أن يجعله على الأرض.؟
  10. أسئلة.
  11. هل اشتراط بيع صوف الحيوان بألا تلحقه أذية هو لحديث ابن عباس.؟
  12. بيع الحمل هل يصح مع الخيار.؟
  13. المناقشة حول البيوع المنهي عنها.