زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 428

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 428 كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. قال المؤلف :" وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت "
  2. قال المؤلف :" وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها "
  3. قال المؤلف :" ولا خلع ابنته بشئ من مالها ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق "
  4. قال المؤلف :" وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا "
  5. ما اختاره شيخ الإسلام في أن من علق الطلاق على صفة العطاء له الرجوع فيه هل هذه قاعدة مضطردة.؟
  6. إذا علق الطلاق على شيء لابد منه أو محال متى يقع.؟
  7. ما الفرق بين الطلاق على عوض والخلع.؟
  8. الطلاق هل يصح على عوض.؟
  9. إذا علق الطلاق على صفة معينة فوقعت هذه الصفة بعد طلاقها وهي في العدة فهل يقع.؟
  10. هل يصح الخلع على القرآن بناء على أن ما صح مهرا صح الخلع به.؟
  11. قول المؤلف :" وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت " هل له مفهوم أي أنه إذا أبانها.؟