زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 456

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 456 كتاب الحدود
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. لماذا المستأمن والمعاهد لا تقام عليهم الحدود.؟
  2. المجنون إذا أفاق واعترف بأنه زنا فهل نقيم عليه الحد.؟
  3. هل لنائب النائب أن يقيم الحد.؟
  4. ما هو دليل أن البلوغ يكون بالإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة.؟
  5. إذا زنا المعاهد أو المستأمن فهل يقام عليه الحد.؟
  6. السيد هل يقيم الحد على رقيقه.؟
  7. قال المصنف :" ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد و يفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل "
  8. قال المصنف :" والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف "
  9. قال المصنف :" وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير "
  10. قال المصنف :" ومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا "
  11. قال المصنف :" باب حد الزنا "
  12. إذا قلنا بالحفر للرجم فأين يكون.؟
  13. هل تكتف المرأة عند إقامة الحد.؟
  14. في قوله تعالى :(( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما )) أليس الخطاب هنا للأمة.؟
  15. قلنا أن من شروط إقامة الحد هو الالتزام فإذا كان الكافر وثنيا فزنا فهل يقام عليه الحد.؟
  16. قلنا أن شدة الضرب تختلف في القذف عن الشرب لماذا.؟
  17. هل يلزم أن يشهد الإمام الحد.؟
  18. لماذا استدللنا بقوله تعالى :(( ولا تأخذكم بهما رأفة )) على قوة الضرب في حد الزنا عن غيره.؟
  19. ما معنى قول المصنف :" وتشد عليها ثيابها ".؟
  20. قال المصنف :" إذا زنى المحصن رجم حتى يموت "