قرة عيون الموحدين شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 58

شرح قرة عيون الموحدين الدرس الثامن والخمسون
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه
  2. وقوله تعالى: (( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) الآية
  3. وعن بريدة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية ، أوصاه بتقوى الله ، وبمن معه من المسلمين خيرا ، فقال : اغزوا باسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال [ أو خلال ]، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمة أصحابك ، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه ، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ ) رواه مسلم
  4. " باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه : "
  5. " وقول الله تعالى : (( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) الآية . قال العماد ابن كثير : وهذا مما يأمر الله تعالى به ، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق، والمحافظة على الأيمان، ولهذا قال : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) . وهذه الأيمان المراد بها : الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع "
  6. " قوله : (( إن الله يعلم ما تفعلون )) : تهديد ووعيد "
  7. " قوله : ( عن بريدة ) : هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه "
  8. " قوله : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ) : فيه من الفقه : تأمير الأمراء ووصيتهم "
  9. " قال الحربي : السرية : الخيل تبلغ أربعمائة و نحوها . والجيش : ما كان أكثر من ذلك . وتقوى الله : التحرز من عقوبته بطاعته "
  10. " قوله : ( ومن معه من المسلمين خيرا ) أي : ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا ، من الرفق بهم والإحسان إليهم، وخفض الجناح لهم، وترك التعاظم عليهم "
  11. " قوله : ( أغزوا باسم الله ) أي : اشرعوا في الغزو مستعينين بالله، مخلصين له، فتكون الباء في ( بسم الله ) للاستعانة بالله، والتوكل عليه هنا "
  12. " قوله : ( قاتلوا من كفر بالله ) : هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر والمحاربين ، من أهل الكتاب وغيرهم واستثني منهم من له عهد، وكذلك الذراري، والأولاد، والنساء، والرهبان ، فلا يقتلون "
  13. " قوله : ( ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا ) : الغلول : الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، قال تعالى : (( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة )) . والغدو : نقض العهد . والتمثيل هنا : التشويه بالقتل ، كقطع أنفه وأذنه، والعبث به "
  14. " قوله : ( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - ) : الرواية بـ ( أو ) التي هي للشك، والمعنى واحد "
  15. " قوله : ( فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم ) : منصوب بأجابوا "
  16. " قوله : ( ثم ادعهم إلى الإسلام ) : كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم : ( ثم ادعهم ) ، بزيادة ( ثم ) "
  17. " قوله : ( ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ) يعني : المدينة إذ ذاك، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في بلد الشرك، وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلده . نص عليه الفقهاء في كتبهم "
  18. " قوله : ( فإن هم أبوا أن يتحولوا منها ) يعني : أن من أسلم ولم يجاهد، ولم يهاجر من البداوة ، لم يعط من الخمس ولا من الفيء شيئا "
  19. " قوله : ( فإن هم أبوا فاسألهم الجزية ) فيه : حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر ، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره "
  20. " وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية ، فقال مالك : أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق . وقال الشافعي : دينار على الغني والفقير . وقال أبو حنيفة : على الغني ثمانية وأربعون درهما، والوسط أربعة وعشرون درهما، والفقير اثنا عشر درهما . وهو قول أحمد بن حنبل "
  21. " وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين، لا ممن نأى بداره، ويجب تحويل النائي إلى بلاد المسلمين أو حربهم "
  22. " قوله : ( وإذا حاصرت أهل حصن ) إلى آخره : فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول : إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره "
  23. قوله : ( وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ) : الذمة : العهد . وتخفر : تنقض، يقال : أخفرت الرجل : نقضت عهده، وخفرته : أجرته، لأنه لا يؤمن على من أعطى ذمة أن يخفرها، فخفر ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى "
  24. " فيه مسائل : الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذمة المسلمين "
  25. " الثانية : الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا "
  26. " الثالثة : قوله : ( اغزوا بسم الله في سبيل الله ) "
  27. " الرابعة : قوله : ( قاتلوا من كفر بالله ) "
  28. " الخامسة : قوله : ( استعن بالله وقاتلهم ) "
  29. " السادسة : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء "
  30. " السابعة : في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا ؟ "
  31. هل الجهاد مراد لذاته " هل هو غاية " أو وسيلة لدعوة إلى الله ؟ وهل يعدم إذا كان وسيلة أخرى ؟
  32. ما هو دور المسلم في هذه البلاد أو غيرها من البلاد الإسلامية تجاه العدوان الذي يقصد به إخوانهم المسلمين في البلاد الإسلامية الأخرة وهل يكفي الدعاء لهم فقط ؟
  33. كثيرا ما نسمع في الإعلام أن الجهاد الآن مستحيل وأنه لا يمكننا أن نجاهد الآن إلا بالأموال فما صحة هذا الآن ؟
  34. ما رأيكم بمن يقول إن الجهاد في هذا الوقت غير مستطاع ويجب على المسلمين وجوبا الصلح مع الكفار وما يجوز لهم إقامة الجهاد لأنهم من باب إقاع المسجد لتهلكة ؟
  35. ذكرتم في ليلة مضت أنه لا يجوز إعطاء الكافر كتب فيها آيات وأحاديث من أجل الدعوة حتى لا تهان بعدم معرفته بقيمتها ولكن ليس لنا طريق لدعوتهم إلا بإهدائهم مثل هذه الكتب فما رأي فضيلتكم ؟
  36. كاتب إسلامي يقول تؤخذ الجزية من المسلمين إذا لم يشتركوا في جهاد فالذمي والمسلم سواء في دفع الجزية فهل هذا القول صحيح ؟
  37. ما حكم المثلة وإذا مثل بنا الكافر فهل يمثل بهم ؟
  38. قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر ثلاثة فليؤمروا عليهم أحدهم فهل هذا على الوجوب ؟ وما هو الصارف له إذا كان غير ذلك ؟
  39. أما إذا اجتمع جماعة في استراحة مثلا داخل البلد فهل ينسحب الحكم عليهم أيضا ؟
  40. عاهدت شخص على حفظ متن من المتون العلمية وقلت عند العهد إنشاء الله ولكن لم أستطع الوفاء بلعهد فهل يلزمني شيء مع أني علقت ذلك بالمشيئة ؟
  41. ورد في الدرس الماضي لفضيلتكم أن النذر الذي يكون لأمر مباح أن الشخص مخير في فعله أو كفارة يمين ، النذر في هذه الحالة أليس يكون واجبا ؟
  42. أنا إمام مسجد وقعت في حرج مع جماعة المسجد بسبب قنوت المساجد المجاورة في أوقات الصلوات الجهرية حتى غضب بعضهم علي وجاء من يقول أن المشايخ قد قالوا في التلفاز ليلة السبت إن على الأئمة أن يقنت لإخوانهم في فلسطين وأن ولي الأمر لم يمنع من ذلك وقد ذهبت إلى الخاصة قالوا لم يأتي الأمر ، وأنا أسأل فضيلتكم هل أقنت أم لا ؟
  43. هل إذا سؤل أحد الناس فقيل له ما حكم الإسلام في أكل لحم الخنزير فهل يقول حكم الإسلام فيه محرم ؟
  44. رجل في وظيفة ويسمح ويرضى برئيسه المباشر لأن يقتطع من راتبه مبلغا شهريا ويأخذه لنفسه شريطة أن لا يسجله في اصطدام وأن لا يرفع به لجهات العلي وأن لا يطوي قيده إذا تغيب فهل هذا يدخل في باب الرشوة ؟
  45. شاب يريد أن يصوم يوما ويفطر يوما لأن ذلك من السنة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به أحد الصحابة وأمر من لم يستطع الزواج بالصوم فهل لي والدته حق في منعه من ذلك بحجة أن ذلك شاق عليه ؟
  46. رجل كانت له قاعة للألعاب فتاب إلى الله عز وجل وأراد أن يتخلص من هذه المعدات والألعاب فهل له يبيعها ؟ وما حكم المال الذي اكتسبه من هذه المعدات ؟
  47. هل يلزم من أسلم في العصر الحالي في إحدى دول الكفر هل يلزمه أن يهاجر إلى ديار المسلمين ؟