سنن ابن ماجه شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 52

شرح سنن ابن ماجه الدرس الثاني والخمسون
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. ـ باب في الجنب يأكل ويشرب .
  2. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ .
  3. حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال : حدثنا إسماعيل بن صبيح قال : حدثنا أبو أويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجنب . هل ينام أو يأكل أو يشرب قال : ( نعم . إذا توضأ وضوءه للصلاة ) .
  4. ـ باب من قال يجزئه غسل يديه .
  5. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه .
  6. ما هي الحكمة في الوضوء لمن أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب ؟
  7. ـ باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة .
  8. حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب : فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتي الخلاء . فيقضي الحاجة . ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن . ولا يحجبه شيء وربما قال : ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة .
  9. حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض ) .
  10. قال أبو الحسن : وحدثنا أبو حاتم قال : حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن ) .
  11. تنبيه على زوائد ابن ماجة .
  12. حكم الشيخ ناصر رحمه الله بأنه منكر ؟
  13. ما حكم استماع شريط القرآن و هو جنب ؟
  14. كيف الجمع مع قول أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ( يقرأ القرآن على كل حال ) البعض يستدل به ويقول هذا عموم لا مخصص له ؟
  15. ـ باب تحت كل شعرة جنابة .
  16. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال : حدثنا الحارث بن وجيه قال : حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن تحت كل شعرة جنابة . فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة ) .
  17. حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا يحيى بن حمزة قال : حدثني عتبة بن أبي حكيم قال : حدثني طلحة بن نافع قال : حدثني أبو أيوب الأنصاري : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة . وأداء الأمانة كفارة لما بينها ) قلت : وما أداء الأمانة ؟ قال ( غسل الجنابة . فإن تحت كل شعرة جنابة ) .
  18. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا الأسود بن عامر قال : حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار ) . قال علي : فمن ثم عاديت شعري . وكان يجزه .
  19. إذا كانت الجنابة تحت كل شعرة فهل يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها إذا أصابتها الجنابة ؟
  20. إذا كان المني طاهر فكيف يكون تحت كل شعرة نجاسة ؟
  21. ـ باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل .
  22. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد . قالا : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ قال : ( نعم . إذا رأت الماء فلتغتسل ) فقلت : فضحت النساء . وهل تحتلم المرأة ؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( تربت يمينك . فبما يشبهها ولدها إذا ؟ ) .
  23. حدثنا محمد بن مثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس : أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل ) فقالت أم سلمة : يا رسول الله أيكون هذا ؟ قال : ( نعم . ماء الرجل غليظ أبيض . وماء المرأة رقيق أصفر . فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد ) .
  24. قول أم سلمة ( أيكون هذا ؟ ) تتعجب منه يدل على أن ليس كل النساء يحصل لهما هذا ؟
  25. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد . قالا : حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال : ( ليس عليها غسل حتى تنزل . كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل ) .
  26. ـ باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة .
  27. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي . أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : ( إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء . ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين ) . أو قال : ( فإذا أنت قد طهرت ) .
  28. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن . فقالت : يا عجبا لابن عمرو هذا . أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن . لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم نغتسل من إناء واحد . فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات .
  29. هل هذا الحكم يشمل الرجال حيث في بعض البلاد هناك من يضفر شعر رأسه ؟
  30. وهل كذلك الحكم في الغسل من الحيض ؟
  31. لأن في صحيح مسلم جاء الجمع بين الروايتين ( وأنقضه للحيضة والجنابة فقال : لا ) ؟
  32. هل تكون شاذة هذه الرواية ( فأنضقه للحيضة والجنابة ) ؟
  33. ـ باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه .
  34. حدثنا أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى المصريان . قالا : حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) فقال : كيف يفعل ؟ يا أيا هريرة فقال : يتناوله تناولا .
  35. لكن قوله ( أيجزؤه ) هو خالف الأمر فوقع في النهي لكن هل يجزؤه ؟
  36. هل النهي هنا لا يقتضي الفساد ؟
  37. ـ باب الماء من الماء .
  38. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار . قالا : حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على رجل من الأنصار . فأرسل إليه . فخرج رأسه يقطر . فقال : ( لعلنا أعجلناك ؟ ) قال : نعم . يا رسول الله قال : ( إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك . وعليك الوضوء ) .
  39. حدثنا محمد بن الصباح قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الماء من الماء ) .
  40. ـ باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان .
  41. حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قالا :حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثنا الأوزاعي قال : أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال : أخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم فاغتسلنا .
  42. حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عثمان بن عمر قال : أخبرنا يونس عن الزهري قال : قال سهل بن سعد الساعدي قال : أخبرنا أبي بن كعب قال : إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد .
  43. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) .
  44. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ) .