بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 132

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس عدد 132 كتاب الحضانة
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب الديات.
  2. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: ( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ فإنه قودٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائةً من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبعٍ من أصابع اليد والرجل عشرٌ من الإبل، وفي السن خمسٌ من الإبل، وفي الموضحة خمسٌ من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف ).
  3. هل القاتل عمدا إذا تاب يسقط حق المقتول عليه ؟
  4. من المعلوم أننا إذا رجحنا قول على قول لزم منه أمران الأمر الأول الدليل الذي أثبتنا به القول الذي رجحنا والثاني الجواب عن دليل المعارض ؟ " تحت مسألة هل تقتل الجماعة بالواحد "
  5. هل في القصاص الدية ؟
  6. سؤال عن معنى قوله تعالى (( والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ... )) ؟
  7. إذا اختلف أهل المقتول في أخذ الدية من القاتل عمدا إذا عفو عنه ؟
  8. بعض البلدان لا يقتص فيها وعلى القاتل دية ويحبس في السجن ؟
  9. إذا عفا أولياء المقتول من القصاص إلى الدية فرفض القاتل إلا القصاص فهل يجبر على الدية ؟
  10. رجل قتل رجل ثم عفا أولياء المقتول وبعد فترة تربص به جماعة وقتلوا القاتل فهل يقتص منهم ؟
  11. مناقشة ما سبق.
  12. بيان شروط استيفاء القصاص.
  13. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: ( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ فإنه قودٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائةً من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبعٍ من أصابع اليد والرجل عشرٌ من الإبل، وفي السن خمسٌ من الإبل، وفي الموضحة خمسٌ من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف ).دينار" أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته.
  14. سؤال عن دية المرأة في القتل العمد ؟
  15. هل من جنى على شخص فقطع أنفه وسمل عينيه وقطع يديه عليه ثلاث ديات ؟
  16. هل الأصابع فيها الدية ؟
  17. رجل جنى على رجل ليست له رجل فقطع رجله الباقية فكم عليه الدين ؟
  18. سؤال عن قوله الله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... )) ؟
  19. سؤال عن دية الأنف ؟
  20. كيف تقدر الحكومة ؟
  21. ما هو الدليل على استثناء الأنف والأذنين .... ؟
  22. هل في اللحية دية ؟
  23. من المعلوم أن المسلم إذا فعل مكفرا خرج من الإسلام إذا تمت الشروط فهل أهل الكتاب الآن هم أهل كتاب لأنهم يفعلون مكفرات فهم أهل تثليث ؟
  24. ما حكم ما إذا قطع نصف الذكر فهل فيه الدية أو الحكومة ؟
  25. لو قتل ولد آباه فهل لأولياء المقتول أن يعفوا ؟
  26. سؤال عن بعض شروط القصاص ؟
  27. قلتم إن الصيام ينقطع عندما تنوي أن تفطر بأحد المفطرات فإن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل ) أو تتكلم وكذلك قوله ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة ؟
  28. ما هي السنة في التيامن وهل يكون في كل شيء مثل ركوب السيارة ودخول البيت ؟
  29. مناقشة ما سبق.