عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) متفق عليه .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قلت : يا رسول الله ، على النساء جهاد ؟ قال : نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج ، والعمرة ) . رواه أحمد وابن ماجه ، واللفظ له ، وإسناده صحيح ، وأصله في الصحيح .
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي ، فقال : يا رسول الله ، أخبرني عن العمرة ، أواجبة هي ؟ فقال : لا وأن تعتمر خير لك ) . رواه أحمد والترمذي ، والراجح وقفه .
وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف . عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ( الحج والعمرة فريضتان ) .
وعن أنس قال : ( قيل : يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة ) . رواه الدار قطني ، وصححه الحاكم ، والراجح إرساله . وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر . وفي إسناده ضعف .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال : من القوم ؟ فقالوا : المسلمون . فقالوا : من أنت ؟ فقال : رسول الله ، فرفعت إليه امرأة صبياً ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر ) . رواه مسلم .
وعنه قال : ( كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم : فجاءت امرأة من خثعم . فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً ، لا يثبت على الراحلة . أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع ) متفق عليه . واللفظ للبخاري .
وعنه : ( أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيته ؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) . رواه البخاري .
وعنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ، ثم بلغ الحنث ، فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ، ثم أعتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى ) . رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ، ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في رفعه ، والمحفوظ أنه موقوف .
وعنه رضي الله عنهما : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
ما حكم تكرار العمر في سفرة واحدة ؟
لو أن مسلم إرتد ثم رحج إلى الإسلام وقد حج من قبل هل عليه أن يعيد الحج ؟
ما هو الأفضل طلب العلم أو الجهاد في سبيل الله ؟
ما حكم من له قدرة على الحج ولم يحج ؟
إذا حجت المرأة بلا محرم فهل حجها باطل ؟
ما هو السن المعتبر في أن يكون محرم ؟
إذا كان الصبي صغيرا وقد نوى عنه وليه نية الحجة وألبسه الإحرام فهل له بعد ذلك أن يفسخ عنه الحج ولا يتمه ؟
هل يجوز أن يخلو الرجل بامرأة وهي " خادمة " ؟
ما حكم إذا نذر الرجل ولكنه استثنى بقوله " إنشاء الله " ؟
هل عدم جواز الخلوة مع المرأة في أي مكان أو هناك أماكن يجوز فيها مثل المطعم وغيره ؟
هل كذلك الصبيان لا تجوز منهم الخلوة ؟
هل يكفي حمل الصبي دون التميز في السعي والطواف أو يطاف عنه ؟ وهل يشترط في طوافه الطهارة ؟
هل يجوز للمرأة أن تنظر للرجل من وارء حجاب ؟ وهل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ؟
إذا كانت من عاداتها أننا إذا زرنا مريض نأتيه بزهور وغيرها هل يجوز لنا ذلك ؟
ما حكم تجنيد المرأة في الجيش ؟ وهل هذه من عادات اليهود والنصارى ؟
كيف يقال أن قريش كانوا يطوفون عرات تعظيما وإجلال وأن فيهم شدة الغيرة والحمية ؟
في الواقت الحاظر هل يقال أن المرأة لها أن تحج مع عصبة من النساء إذا كانوا ثقة ؟
سؤال
من الشبه التي تقال في قيادة المرأة للسيارة أن إذا قادت السيارة فإنها تصبح لا تخلوا مع السائق ؟
ما حكم قول القائل " أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى " ؟
إذا أراد كبير السن أن يحج هل يجوز له أن يحمل في الطواف والسعي ؟
هل يجوز أن تكتب آيات وأحاديث في مطويات من أجل والدعوة ؟
ما حكم إذا كان الرجل في الصلاة وخرج من فمه المخاط هل له أن يرده ؟
سؤال
هل المرأة المذكورة في الحديث خرجت أو لم تخرج بعد ؟
رجل كلًّف شخصا بأن يعطي للناس المحتاجين زكاة ماله وبعد أن أعطاه أخذ منها لأنه كان محتاجا لها هل يأثم بذلك أو لا ؟
رجل لديه أبناء فقال أنا عندي مسؤولة في الخارج وليس لدي مسؤولية على أنائي في البيت وإنما المرأة في البيت هي التي تتكلف بهذه المسؤولية ؟
وعنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي ، أو قريب لي ، فقال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) . رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، والراجح عند أحمد وقفه .
وعنه رضي الله عنهما قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله كتب عليكم الحج ، فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : لو قلتها لوجبت ، الحج مرة ، فما زاد فهو تطوع ) . رواه الخمسة غير الترمذي .
وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة .