بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 102

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس عدد 102 كتاب النكاح
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تابع لباب الوليمة
  2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائماً فليصل ، وإن كان مفطراً فليطعم ) أخرجه مسلم أيضاً .
  3. وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال : ( فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ) .
  4. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طعام الوليمة أول يوم حق ، وطعام يوم الثاني سنة ، وطعام يوم الثالث سمعة ، ومن سمع سمع الله به ) رواه الترمذي واستغربه . ورجاله رجال الصحيح ، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه .
  5. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت : ( أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير ) أخرجه البخاري .
  6. وعن أنس رضي الله عنه قال : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية ، فدعوت المسلمين إلى وليمته ، فما كان فيها من خبز ولا لحم ، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
  7. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا اجتمع داعيان ، فأجب أقربهما باباً ، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق ) رواه أبو داود وسنده ضعيف .
  8. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا آكل متكئاً ) رواه البخاري .
  9. وعن عمر بن أبي سلمة قال : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ) متفق عليه .
  10. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد ، فقال : كلوا من جوانبها ، ولا تأكلوا من وسطها ، فإن البركة تنزل في وسطها ) رواه الأربعة ، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح .
  11. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط ، كان إذا اشتهى شيئاً أكله ، وإن كرهه تركه ) متفق عليه .
  12. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تأكلوا بالشمال ، فإن الشيطان يأكل بالشمال ) رواه مسلم .
  13. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ) متفق عليه . ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه ، وزاد : ( وينفخ فيه ) ، وصححه الترمذي .
  14. بعض الأقارب يكون عنده وليمة في بيته ويدعون للحضور ويوجد في بيته دش وأنا أتحرج في إجابة دعوته خوفا أنه يحسب أنني مقر له على منكره علما أنه تم نصحه وإرشاده في هذا ولكن لم يستجب ؟
  15. ما الأفضل في العقيقة هل تجعل في وليمة ويدعى إليها الناس أو تذبح وتوزع على المحتاجين بدون صنع وليمة ؟
  16. من أعظم المنكرات في الأفراح كعري النساء وقد يكون العرس لقريب لك ويحضر من النساء من تتعرى وتتبرج فهل يحضر الشخص أهله أم لا ؟
  17. هل إجابة الدعوة عندما تدعى في وقت واحد تكون للأقرب جارا مني حتى ولو كان الأبعد دار أخ لي أو قريب ؟
  18. هل ضرب النساء للدف واستعمال مكبرات الأصوات عند النساء منكرا يمتنع الإنسان من الإجابة للوليمة من أجله ؟
  19. هل تكرار الوليمة بسبب تكرار المناسبة يعد من السمعة ؟
  20. هل يأخذ من فعل الصحابة رضي الله عنهم أن اتخاذ الستائر الموجودة الآن على النوافذ منهي عنه ؟
  21. ألا يفيد حديث ( لا آكل متكأ ) بأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟
  22. يقول بعض طلبة العلم إذا رأيت من يأكل بشماله فلا تعنف عليه بالإنكار لأن المسألة خلافية في كراهية الأكل بالشمال هل هي كراهية تحريم أو كراهية تنزيه فما صحة هذا القول ؟
  23. هل يجوز حضور حفل زواج أهل الكتاب في معابدهم أو في بيوتهم ؟
  24. هل يدخل في النهي عن الإتكاء , الإتكاء على مخدة أو على اليد اليسرى ؟
  25. قول القائل هذا طعام مالح أو حار هل هذا من إعابة الطعام ؟
  26. هل يقاس الشرب من صنبور البرادة مباشرة على الشرب من فم السقاه فيكون منهي عنه ؟
  27. من العادة عند شرب القهوة الإتكاء على مركى ومسندة وأكل التمر ؟
  28. هل النفخ في الطعام مكروه كما في الشراب ؟
  29. ما حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفر ؟ وهل توجد لجان تشرف على ذبها كما يقولون مكلفة من الدولة ؟
  30. هل البطقة للدعوة تقوم مقام الدعوة للعرس ؟
  31. ما حكم الأكل والشخص مضطجعا أو على جنبه ؟
  32. هل الأكل من صحن واحد يجتمع عليه الحاضرون أفضل أم يوضع الصحن ثم كل واحد يأخذ من الصحن الكبير على قدر حاجته ويضعه في صحن صغير ويأكل ؟
  33. هل انهي عن الشرب من فم السقاء يدخل فيه العلب الصغيرة ؟
  34. هل يجوز له أن يفرق الطعام بلا طبخ في الوليمة ؟
  35. جماعة مسجد في دولة ما كان يؤمهم إمام ويصلي بهم الفروض والجمعة وذلك مدة أربع سنوات فلما سافر إلى بلده تبين أنه نصراني فما حكم صلاة هؤلاء ؟
  36. من يقول بأن الأكثر الشرب بالشمال مكروه وليس بمحرم لأنه من الآداب ، والآداب الأمر فيها للإستحباب فما صحة هذا القول ؟
  37. بعض الناس يجعل على جدرانه قماش مشدود ومبطا من بإسفنج فما حكم ذلك ؟
  38. بعض النساء يرين منكرات الأفراح من لبس بعض الناس العاري ثم لا ينصحنهن ولا ينصرفن فهل يأثمن ؟
  39. المرأة إذا طلبت الطلاق هل للزوج أن يطلب منها أكثر من المهر الذي دفعه ؟
  40. باب القسم
  41. عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ، ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) رواه الأربعة ، وصححه ابن حبان والحاكم ، ولكن رجح الترمذي إرساله .
  42. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح .
  43. وعن أنس رضي الله عنه قال : ( من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ، ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
  44. وعن أم سلمة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً وقال : إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ) رواه مسلم .
  45. وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ) متفق عليه .
  46. وعن عروة قال : ( قالت عائشة رضي الله عنها : يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم .
  47. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ، ثم يدنو منهن ) الحديث .
  48. وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : أين أنا غداً ؟ يريد يوم عائشة ، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء ، فكان في بيت عائشة ) متفق عليه .
  49. وعنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ) متفق عليه .