مقال الإقرار على السطو الشيخ محمد علي فركوس

الإقرار على السطو
الأحد 11 سبتمبر 2016    الموافق لـ : 08 ذي الحجة 1437
0
516

الافتراء:

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جسر قسنطينة في: 05 رمضان 1426ﻫ/ الموافق ﻟ: 08/10/2005م.
 

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لاإله إلاَّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمَّدا عبده ورسوله.
أمّا بعد:
فإنّنا نسمع بين لحظة وأخرى ببعض الفتاوى التي تُنسب لأهل العلم -بصفة عامّة- ولشيخنا أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس حفظه الله تعالى ورعاه -خاصّة- والتي تبدو غريبة ويشكّ العارفون به وبعلمه في صحّة نسبتها إليه، لذا تعيّن علينا التحقّق من ذلك، والتبيّن والتثبّت منها، عملا بقول ربّنا -سبحانه وتعالى- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[الحجرات: 6] فتوجّهنا إلى الشيخ بهذه الرّسالة، ناقلين له ما يقال عنه، وما يُسند إليه على أنّه من قوله، عسى أن نجد عنده الجواب الشافي، الذي به نجابه الكاذبين المفترين، ونبرِّئ ساحة شيخنا من تلك الأقوال الساقطة التي يتَّخذها بعض اللاّقطين الحاسدين ذريعة للنَّيل من شيخنا -حفظه الله تعالى ورعاه-.
وها هي أهمّ تلك الأقوال المنسوبة إلى الشيخ -نفع الله به وبعلمه-:

استولى رجل على شقّةٍ بحيِّ الأمير (917مسكنا) الواقعة بشراعبة، فأنكر عليه بعض النَّاس، وقالوا له: هذا غصب لأموال غيرك، فكيف أبحتَ لنفسك هذا البيت؟ الذي له مالك، يقال أنَّه غائب (كونه سجينا) فقال هذا الأخير: إنِّي قصدتُ الشيخ فركوس وعرضتُ عليه قضيَّتي، فأقرَّني على فعلي هذا، ولم ينكر عليَّ.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
 

إخوة من مسجد عبد الله بن مسعود -جسر قسنطينة-.

التكذيب:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
 

فالمسألة الثانية كالمسألة الأولى في الافتراء والتَّقوُّل، والعجيب كيف نُقرُّ على هذا المنكر ونُعين على جريمة السَّطو والغصب بالاستيلاء على مالٍ بغير حقٍّ على سبيل المجاهرة والمغالبة، والمعلوم أنَّ ما حرّم الشارع على المسلم تملّكه والانتفاع به يكون مالاً حرامًا، وصفة الحرام هي المانع الذي من أجله منع المسلم من الانتفاع به، والأصل في تحريمه عموم النصوص الشرعية التي تنهى عن الظلم والاعتداء على مال الغير، مثل قوله تعالى: ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ[النساء: 29]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلاَّ بطيب نفس منه»(١)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه»(٢) وقد انعقد الإجماع على تحريم الغصب في الجملة، والواجب على الغاصب أن يردَّ ما اغتصبه لأنَّه عدوان، والعدوان لا يكون سبَبًا للتملُّك ولا يجوز الانتفاع به مطلقًا وعليه أن يتوب إلى الله بما افترى واغتصب.

 

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

 

9 رمضان: 1426ﻫ
12 أكتوبر: 2005م

 


١- أخرجه الدارقطني (300 ) وأحمد (5/72) وأبو يعلى والبيهقي (6/100)، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في الإرواء (5/279) رقم (1459)، وفي صحيح الجامع (7539).

٢- أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (6706)، وأبو داود في الأدب (4884)، والترمذي في البر والصلة (2052)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.