مقال حكم اللحوم المجمدة الشيخ محمد علي فركوس

حكم اللحوم المجمدة
الأحد 11 سبتمبر 2016    الموافق لـ : 08 ذي الحجة 1437
0
3427

الافتراء:

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جسر قسنطينة في: 05 رمضان 1426ﻫ/ الموافق ﻟ: 08/10/2005م.
 

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لاإله إلاَّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمَّدا عبده ورسوله.
أمّا بعد:
فإنّنا نسمع بين لحظة وأخرى ببعض الفتاوى التي تُنسب لأهل العلم -بصفة عامّة- ولشيخنا أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس حفظه الله تعالى ورعاه -خاصّة- والتي تبدو غريبة ويشكّ العارفون به وبعلمه في صحّة نسبتها إليه، لذا تعيّن علينا التحقّق من ذلك، والتبيّن والتثبّت منها، عملا بقول ربّنا -سبحانه وتعالى- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[الحجرات: 6] فتوجّهنا إلى الشيخ بهذه الرّسالة، ناقلين له ما يقال عنه، وما يُسند إليه على أنّه من قوله، عسى أن نجد عنده الجواب الشافي، الذي به نجابه الكاذبين المفترين، ونبرِّئ ساحة شيخنا من تلك الأقوال الساقطة التي يتَّخذها بعض اللاّقطين الحاسدين ذريعة للنَّيل من شيخنا -حفظه الله تعالى ورعاه-.
وها هي أهمّ تلك الأقوال المنسوبة إلى الشيخ -نفع الله به وبعلمه-:

يزعم بعض التُّجار -من باعة اللّحوم المستوردة- أنَّ لهم وثائق وأوراقًا رسميَّة، تثبت أنَّ هذه اللّحوم مذبوحة وليست محرَّمة، ويقول بعضهم: إنَّ الشيخ فركوس قد تراجع عن فتواه الأولى، والتي ذهب فيها إلى ما ذهب إليه.
وبعد هذه النُّقول، نستسمح شيخنا -حفظه الله لنا وللمسلمين- إن أزعجناه بهذه الأقوال ونسأله ألاَّ يبخل علينا بالإجابة عمَّا ذكرنا حتَّى نكون على بيِّنة من أمرنا، وفي الختام نصلِّي ونسلِّم على المبعوث للثقلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
 

إخوة من مسجد عبد الله بن مسعود -جسر قسنطينة-.

التكذيب:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
 

فأمَّا المسألة الثالثة المتعلقة  باللُّحوم المستوردة فلم يرد عني القول بتحريمها وإنَّما بيَّنت أنَّ تواجد الصعق الكهربائي المستعمل في قتل الحيوان في المجازر المستورد منها أورث شكًّا يتردَّدُ بين كونها موقوذة أو مذبوحة، والأصل عند حدوث الشَّكِّ أن نَدَعَ الكلّ جريًا على قاعدة:" ما لا يتمُّ ترك الحرام إلاَّ بترك الجميع فتركه واجب" كمن اختلطت أخته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة، والقاعدة تسندها أحاديث الحيطة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم:«فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرَّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملك حمى ألا وإنَّ حمى الله محارمه»(١)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«دع ما يريبك إلى مالا يريبك»(٢) وهذا بخلاف المجازر الخالية من تلك المطرقة الكهربائية ذات الصعق العالي، القاتلة للحيوان، فإنَّه عند خلوِّها يسحب فيها الجواز والإباحة استصحابًا لأصل ذبائح أهل الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ[ المائدة: 5]، هذا الذي تقرَّر قلنا به ولا نزال ولم تتحول فتوانا فيه.

 

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

 

9 رمضان: 1426ﻫ
12 أكتوبر: 2005م

 


١- أخرجه البخاري في «الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (50)، ومسلم في «المساقاة» (4094)، وأبو داود في «البيوع» باب في اجتناب الشبهات (3330)، والترمذي في «البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات (1205)، وابن ماجه في «الفتن» باب الوقوف عند الشبهات (3984)، والدارمي (2436)، وأحمد (17907)، والبيهقي (10537)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

٢- أخرجه الترمذي في «صفة القيامة والرقائق والورع» (2518)، والنسائي في «الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات (5711)، وابن حبان (722)، والدارمي (2437)، والحاكم (2169)، والطيالسي (1178)، وأحمد (1729)، وأبو يعلى (2762)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (3/169) والألباني في «الإرواء» (1/44) رقم (12)، وفي صحيح الجامع (3373)، والوادعي في «الصحيح المسند» (318).