نشر الدواوين:
النشر لغة: فتح الكتاب أو بثّ الشيء، وشرعًا: إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها.
والدواوين جمع ديوان، وهو لغة: الكتاب يُحصى فيه الجند ونحوهم، وشرعًا: الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل.
فنشر الدواوين: إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة، تتطاير إلى الأيْمَان والشمائل.
وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا وقال تعالى وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ .
وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - هل تذكرون أهليكم؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا: عند الميزان حتى يَعلم أيخفُّ ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعْلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وُضع بين ظهرانَي جهنم حتى يجوز رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرطهما وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك.
نعم. كون صحائف الأعمال تعطى بيمينه أو بشماله هذا ثابت في القرآن، من أنكره كفر إلا أن يكون له شبهة لم يعلم قوْل الله تعالى، والمؤمن يعطى كتابه بيده اليمنى والكافر يعطى كتابه بيده اليسرى - الشمال - ملويّة وراء ظهره -نعوذ بالله- وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ نعم. + الحديث الأخير؟ + ويتبين قدره عند الله بحسب العمل نعم. + نعم. نفس العامل يوزن، نفس الشخص يوزن نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقال المؤلف -حفظه الله تعالى-: صفة أخذ الكتاب: المؤمن يأخذ كتابه بيمينه، فيفرح ويستبشر ويقول: هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ والكافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول: يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ .
مواعيد ماي 2024
الآن 34
هذا اليوم 1402
بالامس 6357
لهذا الأسبوع 7759
لهذا الشهر 139539
لهذه السنة 913810
منذ البدء 13183567
تاريخ البدء 2015/05/05
أعلى إحصائية 18201
بتاريخ 2019/11/14