اقتضاء الصراط المستقيم شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 42

شرح اقتضاء الصراط المستقيم الدرس الثاني والأربعون
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. هل تجب قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة الكسوف ؟
  2. إذا كان نصح من يتنمي إلى الجماعات الموجودة اليوم يؤدي إلى انحرافه هل يقر على ما هو عليه ؟
  3. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فتعظيم المولد ، واتخاذه موسمًا ، قد يفعله بعض الناس ، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده ، وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ، ما يستقبح من المؤمن المسدد . ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء : إنه أنفق على مصحف ألف دينار ، أو نحو ذلك فقال : دعهم ، فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب ، أو كما قال . مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة . وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط . وليس مقصود أحمد هذا ، إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة ، وفيه أيضًا مفسدة كره لأجلها . فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا ، وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه ، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور : من كتب الأسمار أو الأشعار ، أو حكمة فارس والروم . فتفطن لحقيقة الدين ، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية ، والمفاسد ، بحيث تعرف ما مراتب المعروف ، ومراتب المنكر ، حتى تقدم أهمها عند الازدحام ، فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل ، فإن التمييز بين جنس المعروف ، وجنس المنكر ، أو جنس الدليل ، وغير الدليل ، يتيسر كثيرًا .
  4. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فأما مراتب المعروف والمنكر ، ومراتب الدليل ، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين، وينكر أنكر المنكرين ، ويرجح أقوى الدليلين ، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين . فالمراتب ثلاث : أحدها : العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه . والثانية: العمل الصالح من بعض وجوهه ، أو أكثرها إما لحسن القصد ، أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع . والثالثة: ما ليس فيه صلاح أصلًا : إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقًا ، أو لكونه عملًا فاسدًا محضًا . فأما الأولى : فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باطنها وظاهرها ، قولها وعملها ، في الأمور العلمية والعملية مطلقًا ، فهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه ، والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة ، من إيجاب واستحباب ، والغالب على هذا الضرب : هو أعمال السابقين الأولين ، من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان . وأما المرتبة الثانية : فهي كثيرة جدًا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم أو عبادة ، ومن العامة أيضًا ، وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملًا صالحًا مشروعًا ، ولا غير مشروع ، أو من يكون عمله من جنس المحرم : كالكفر والكذب والخيانة ، والجهل . ويندرج في هذا أنواع كثيرة . فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة : كالوصال في الصيام ، وترك جنس الشهوات، ونحو ذلك ، أو قصد إحياء ليال لا خصوص لها : كأول ليلة من رجب ، ونحو ذلك ، قد يكون حاله خيرًا من حال البطال، الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته . بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء ، زاهدون في جنس عبادة الله : من العلم النافع ، والعمل الصالح ، أو في أحدهما -لا يحبونها ولا يرغبون فيها ، لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع ، فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء ، فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع ، وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع . ومع هذا : فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر ، ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين له ، ظاهرًا في الأمر بذلك المعروف ، والنهي عن ذلك المنكر ، ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين . فهذه الأمور وأمثالها مما ينبغي معرفتها ، والعمل بها .
  5. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " النوع الثالث: ما هو معظم في الشريعة : كيوم عاشوراء ، ويوم عرفة ، ويومي العيدين والعشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة ، وليلة الجمعة ويومها ، والعشر الأول من المحرم ، ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة . فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة ، وتوابع ذلك ، ما يصير منكرًا ينهى عنه . مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء ، في يوم عاشوراء ، من التعطش ، والتحزن والتجمع، وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من السلف ، لا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من غيرهم، لكن لما أكرم الله فيه سبط نبيه، أحد سيدي شباب أهل الجنة ، وطائفة من أهل بيته ، بأيدي الفجرة الذين أهانهم الله، وكانت هذه مصيبة عند المسلمين ، يجب أن تتلقى بما يتلقى به المصائب ، من الاسترجاع المشروع، فأحدث بعض أهل البدع ، في مثل هذا اليوم خلاف ما أمر الله به عند المصائب ، وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة ، البرآء من فتنة الحسين رضي الله عنه ، وغيرها ، أمورًا أخرى ، مما يكرهها الله ورسوله ، وقد روي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أصيب بمصيبة ، فذكر مصيبته ، فأحدث استرجاعًا ، وإن تقادم عهدها ، كتب الله له من الأجر مثلها يوم أصيب " رواه أحمد وابن ماجه فتدبر كيف روى مثل هذا الحديث الحسين رضي الله عنه ، وعنه بنته التي شهدت مصابه! وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين ، بل هو إلى دين الجاهلية أقرب . ثم فوتوا بذلك ما في صوم هذا اليوم من الفضل ، وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة ، لا أصل لها ، مثل : فضل الاغتسال فيه ، أو التكحل ، أو المصافحة وهذه الأشياء ونحوها ، من الأمور المبتدعة ، كلها مكروهة ، وإنما المستحب صومه . وقد روي في التوسيع على العيال في آثار معروفة، أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : " "بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته " رواه عنه ابن عيينة. وهذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله . والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة، والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتمًا، فوضع أولئك فيه آثارًا تقتضي التوسع فيه ، واتخاذه عيدًا ، وكلاهما باطل .
  6. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " سيكون في ثقيف كذاب ومبير "، فكان الكذاب المختار بن أبي عبيد، وكان يتشيع للحسين ، ثم أظهر الكذب والافتراء على الله . وكان فيها الحجاج بن يوسف ، وكان في انحراف عن علي وشيعته ، وكان مبيرًا. وهؤلاء فيهم بدع وضلال ، وأولئك فيهم بدع وضلال وإن كانت الشيعة أكثر كذبًا وأسوأ حالًا . لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئًا من الشريعة لأجل أحد ، وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء ، وتوسيع النفقات فيه ، هو من البدع المحدثة المقابلة للرافضة ، وقد وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه من الاغتسال ، والاكتحال وغير ذلك . وصححها بعض الناس : كابن ناصر وغيره ، وليس فيها ما يصح . لكن رويت لأناس اعتقدوا صحتها ، فعملوا بها ، ولم يعلموا أنها كذب ، فهذا مثل هذا .
  7. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد يكون سبب الغلو في تعظيمه من بعض المنتسبة لمقابلة الروافض ، فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ، ولا يبالي إلى أي الشقين صاروا . فينبغي أن يجتنب جميع هذه المحدثات .
  8. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومن هذا الباب : شهر رجب ، فإنه أحد الأشهر الحرم ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه كان إذا دخل شهر رجب قال : اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ، وبلغنا رمضان ". ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر ، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب ، والحديث إذا لم يعلم أنه كذب ، فروايته في الفضائل أمر قريب ، أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله . لقوله صلى الله عليه وسلم : " من روى عني حديثًا وهو يرى أنه كذب ، فهو أحد الكاذبين ". نعم ، روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثر ، وروي غير ذلك ، فاتخاذه موسمًا بحيث يفرد بالصوم ، مكروه عند الإمام أحمد وغيره ، كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم . وروى ابن ماجه : "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب" رواه عن إبراهيم بن منذر الحزامي عن داود بن عطاء حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن سليمان بن علي عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما . وليس بالقوي
  9. القراءة من الحاشية حول تخريج حديث " أنه كان إذا دخل شهر رجب قال : اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ، وبلغنا رمضان ".
  10. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر ، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب ، والحديث إذا لم يعلم أنه كذب ، فروايته في الفضائل أمر قريب ، أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله . لقوله صلى الله عليه وسلم : " من روى عني حديثًا وهو يرى أنه كذب ، فهو أحد الكاذبين ". الكلام على مسألة هل يحتج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؟
  11. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله . لقوله صلى الله عليه وسلم : " من روى عني حديثًا وهو يرى أنه كذب ، فهو أحد الكاذبين ". نعم ، روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثر ، وروي غير ذلك ، فاتخاذه موسمًا بحيث يفرد بالصوم ، مكروه عند الإمام أحمد وغيره ، كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم . وروى ابن ماجه : "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب" رواه عن إبراهيم بن منذر الحزامي عن داود بن عطاء حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن سليمان بن علي عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما . وليس بالقوي. وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله؟ أو ألا يقرن به شهرا آخر؟ فيه للأصحاب وجهان . ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك ومن هذا الباب : ليلة النصف من شعبان ، فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها ، وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة . ومن العلماء : من السلف من أهل المدينة ، وغيرهم من الخلف ، من أنكر فضلها ، وطعن في الأحاديث الواردة فيها ، كحديث : " إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب " " . وقال : لا فرق بينها وبين غيرها . لكن الذي عليه كثير من أهل العلم ، أو أكثرهم ، من أصحابنا وغيرهم -على تفضيلها ، وعليه يدل نص أحمد ، لتعدد الأحاديث الواردة فيها ، وما يصدق ذلك من الآثار السلفية ، وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن. وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر . فأما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل له ، بل إفراده مكروه ، وكذلك اتخاذه موسمًا تصنع فيه الأطعمة ، وتظهر فيه الزينة ، هو من المواسم المحدثة المبتدعة ، التي لا أصل لها . وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف ، من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ، ومساجد الأحياء والدروبوالأسواق . فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد ، وقدر من القراءة لم يشرع ، مكروه . فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفيةموضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه ، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه . ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع فضل ، تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها ، لكان يفعل مثل هذه الصلاة -أو أزيد أو أنقص- ليلتي العيدين ، وليلة عرفة ، كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب . وكما بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة ، يسمونها صلاة بر الوالدين .
  12. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض ، ونحو ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع .
  13. " الكلام على مسألة: الصلاة على الغائب. ومسألة: إذا اختلفت طائفتان في مسألة اجتهادية فالقول قول الأمير ولو لم يكن فقيها إذا رأى المصلحة في ذلك .
  14. القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وعليك أن تعلم : أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين ، وجوز التطوع في جماعة ، لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة ففرق بين البابين ، وذلك أن الاجتماع لصلاة تطوع، أو استماع قرآن ، أو ذكر الله ، ونحو ذلك ، إذا كان يفعل أحيانًا ، فهذا حسن . فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : "أنه صلى التطوع في جماعة أحيانًا" و"خرج على أصحابه وفيهم من يقرأ وهم يستمعون ، فجلس معهم يستمع". وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدًا يقرأ وهم يستمعون . وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه ، وفي القوم الذين يذكرون الله من الآثار ما هو معروف مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم ، إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده » وورد أيضًا في الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجتكم . الحديث "
  15. ما حكم قراءة الإدارة ؟