مقال الإعانة على الإجهاض الشيخ محمد علي فركوس

الإعانة على الإجهاض
الأحد 11 سبتمبر 2016    الموافق لـ : 08 ذي الحجة 1437
0
644

الافتراء:

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جسر قسنطينة في: 05 رمضان 1426ﻫ/ الموافق ﻟ: 08/10/2005م.
 

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لاإله إلاَّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمَّدا عبده ورسوله.
أمّا بعد:
فإنّنا نسمع بين لحظة وأخرى ببعض الفتاوى التي تُنسب لأهل العلم -بصفة عامّة- ولشيخنا أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس حفظه الله تعالى ورعاه -خاصّة- والتي تبدو غريبة ويشكّ العارفون به وبعلمه في صحّة نسبتها إليه، لذا تعيّن علينا التحقّق من ذلك، والتبيّن والتثبّت منها، عملا بقول ربّنا -سبحانه وتعالى- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[الحجرات: 6] فتوجّهنا إلى الشيخ بهذه الرّسالة، ناقلين له ما يقال عنه، وما يُسند إليه على أنّه من قوله، عسى أن نجد عنده الجواب الشافي، الذي به نجابه الكاذبين المفترين، ونبرِّئ ساحة شيخنا من تلك الأقوال الساقطة التي يتَّخذها بعض اللاّقطين الحاسدين ذريعة للنَّيل من شيخنا -حفظه الله تعالى ورعاه-.
وها هي أهمّ تلك الأقوال المنسوبة إلى الشيخ -نفع الله به وبعلمه-:

قصد رجلٌ من حيِّنا -جسر قسنطينة- أخًا من المسجد، فطلب منه إعانة ماليَّة على أن يستعملها في إجهاض فتاة حملت منه بالزِّنا، فتوقَّف الأخ عن ذلك، وقال لا أفعل حتَّى نسأل أهل العلم، ونعرف حكم الشَّرع في ذلك؛ فزعم ذاك الرَّجل أنَّه قد فعل ثمَّ ذكر أنَّه تقدَّم بنفسه إلى الشيخ فركوس (هكذا قال) وحكى له قصَّته، ومفادها: أنَّه أخطأ حيث زنا ببنت فحبلت، وهو يعلم أنَّه لو سمع أهلها لقتلوها، فما العمل؟ فما كان من الشَّيخ إلاَّ أن قال له: أجهضها، وها هي ثلاثون ألف دينار استعن بها على العمليّة!!.
 

إخوة من مسجد عبد الله بن مسعود -جسر قسنطينة-.

 

التكذيب:

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

 


فأمَّا ما نُسب إليَّ من فتوى بالأمر بالإجهاض مع منح مبلغ مالي للاستعانة به على عملية الإجهاض فكذب وافتراء، لأنَّ المعلوم في مثل هذه الوقائع أنْ نعظَ المخطئ ونأمره بالتوبة وتحقيق شروطها ونحسِّسه بعظم الذنب ونذكِّره بالآخرة ثمَّ نذكر له الحكم الشرعي فيما نعتقده في المسألة المستفتى فيها، والذي نعتقده في هذه المسألة أنَّ الأصل في الإجهاض المنع والحظر في جميع فترات الحمل ما لم يكن الإسقاط بسبب المرض أو لضرورة العلاج فإنَّه يجوز قبل نفخ الرُّوح في الجنين، أمَّا بعد نفخ الروح فيه وذلك بعد مضيِّ أربعة أشهر أو أكثر فإنَّه لا يجوز إسقاطه بحال إلاَّ إذا كان طريق الإجهاض سببًا في تخليص المرأة من ضرر التهلكة وخطر الموت وذلك لا يتمُّ إلاَّ بما ثبت من طريق موثوق به، إذ الأمُّ سبب وجود جنينها فلا يكون سببًا في إعدامها أخذًا بأهون الضررين وأخفِّ المفسدتين.
أمَّا الحالة المذكورة ففي بعض المذاهب -بغضِّ النَّظر عن مدى صحَّته- أنَّ الضرر الحسِّي والمعنوي الذي تلاقيه المرأة نتيجة العار والفضيحة التي تلحق بأسرتها عذر مبيحٌ للإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ليس إلاَّ.

 

 

 

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

 


9 رمضان: 1426ﻫ
12 أكتوبر:2005 م