زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 40

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس الأربعون كتاب الطهارة
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف :" وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ".
  2. إذا جاء الدم للمرأة بعد الطهر قبل ثلاثة عشر يوما لماذا لا نستفصل إذا كان هذا الدم مميزا أم لا.؟
  3. هل يجوز الزواج من امرأة لم تحض بعد.؟
  4. شرح قول المصنف :" ولا حد لأكثره ".
  5. إذا كان دم المستحاضة ستة عشر يوما الأيام التي لا تصلي فيها هل تقضيها.؟
  6. المناقشة في أقل الحيض وأكثره ومدته.
  7. شرح قول المصنف :" وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان ".
  8. شرح قول المصنف :" ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة ".
  9. شرح قول المصنف :" ويستمتع منها بما دونه ".
  10. حديث :( استمتع بكل شيء منها إلا النكاح ) منطوق فيقدم على مفهوم حديث :( لك ما فوق الإزار ) .؟
  11. الحائض هل يجب عليها أن تتزر إذا أراد زوجها أن يستمتع بها.؟
  12. أسئلة .
  13. الكلام على شروط وجوب الكفارة على من جامع امرأته وهي حائض.
  14. هل للمرأة أن تستمني لزوجها .؟
  15. من جاءها الحيض حال الجماع فهل على الزوج أن ينزع.؟
  16. من تذكر جنابة قبل شهر فهل يعيد كل الصلاة.؟
  17. المناشة حول قضاء الحائض للصوم لا الصلاة.
  18. المناقشة حول حكم وطء الحائض.