زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 44

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس الرابع والأربعون كتاب الطهارة
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. شرح قول المصنف :" وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ ".
  2. تتمة الفروق بين الحيض والنفاس.
  3. ما هو الدليل على أن دم الحيض لا يحسب في الإيلاء.؟
  4. شرح قول المصنف :" وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما ".
  5. أسئلة.
  6. شرح قول المصنف :" وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ".
  7. المؤلف يقول أن الطلاق في النفاس حرام فكيف لا يحسب من العدة.؟
  8. الدم المشكوك فيه في النفاس قلنا يرجع فيه إلى التمييز فإن لم تستطع أن تميز.؟
  9. كيف يمنع النفاس من الوطأ ولا يحسب من عدة الطلاق.؟
  10. ما حكم من طلق في الدم المشكوك فيه في النفاس .؟
  11. المناقشة في أحكام الإستحاضة.
  12. المناقشة في الطوارئ على الحيض.
  13. المناقشة في أحكام النفاس.
  14. ما هو الفرق بين الحيض والاستحاضة.؟