زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 159

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 159 كتاب الصلاة
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف " ... ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه والأفضل حتى يصلي الإمام... ".
  2. قلنا إنه إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنه لا تلزمه إلا أن وجبت على غيره وجبت عليه تبعا إذا كان خارج البلد فلماذا قالوا إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنها لا تلزمه ؟
  3. إذا قلنا بأنه إذا وجبت على غيره وجبت عليه تبعا نقول العلة موجودة فهو بعيد وهذا يشق عليه ؟
  4. المجتمعون في منى هل تجب عليهم صلاة الجمعة ؟
  5. في صلاة الخوف مر علينا مسألة ما ذكرناها وهي صلاة المغرب وكذلك إذا كان أهل مدينة يدافعون عنها كيف يصلون الرباعية صلاة الخوف ؟
  6. ذكرنا في الدروس الماصية في صلاة المسافر في حد أربع برد وحد أربعة أيام قلنا هذه ليس ضابطا فبعد شبر من هذه المسافة مسافرا وقبلها بشبر ليس بمسافر وكذلك قبل دقيقة مسافر وبعد دقيقة مقيم ورجحنا القول الآخر ؟
  7. قال المصنف "... ومن سقطت عنه بعذر وجبت عليه... " كيف يكون ذلك حيث سقط عنه ووجبت عليه في نفس الوقت؟
  8. ما حجة من صحح صلاة العبد في الجماعة دون تصحيحها في الجمعة ؟
  9. لو صلى العبد بالمصلين الأحرار الجمعة لم تصح ولو صلى بهم الجماعة صحت فما دليل التفريق؟
  10. العدد المعتبر في الجمعة هو أربعون هل هذا هو الصحيح في المذهب ؟
  11. قراءة النص.
  12. مناقشة ما سبق.
  13. شرح قول المصنف " ... ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال... ".
  14. شرح قول المصنف " ...فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام... ".
  15. شرح قول المصنف " ... أحدها الوقت ... ".
  16. شرح قول المصنف " ...وأوله أول وقت صلاة العيد وأخره أخر وقت صلاة الظهر... ".
  17. رجل عزم على السفر قبل صلاة الجمعة فهل يبقى أم يسافر ؟
  18. مناقشة ما سبق.