زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 184

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 184 كتاب الجنائز
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. هل الميت لا يدفن حتى يقضى عنه دينه كما هو ظاهر حديث أبي قتادة.؟
  2. القول بوجوب تنفيذ وصية الميت قبل دفنه أليس التجهيز أولى.؟
  3. من مات وعليه دين فهل يصلي عليه الإمام.؟
  4. إذا تعذر إنفاذ الوصية قبل دفن الميت فكيف يفعل.؟
  5. هل للعامي ترك الصلاة على من عليه دين.؟
  6. من مات غرقا فهل له نفس أحكام من مات في المعركة.؟
  7. الميت إذا كان له دين وتكفل به آخر فهل تبرأ نفسه.؟
  8. المناقشة حول كتاب الجنائز وحكم زيارة المريض وما يفعل عند المحتضر.
  9. قال المصنف :" فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية "
  10. قال المصنف :" وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها "
  11. قال المصنف :" ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل "
  12. قال المصنف :" ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أويدفنه بل يواريه لعدم من يواريه "
  13. قال المصنف :" وإذا أخذ في غسله سترعورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره "
  14. قال المصنف :" ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة "