زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 205

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 205 كتاب الزكاة
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ".
  2. شرح قول المصنف : " ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر ".
  3. شرح قول المصنف : " ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنبه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه ".
  4. شرح قول المصنف : " فصل : يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر ".
  5. إذا كانت الأرض خراجية فهل يعتبر الخراج من الزكاة أو لا.؟
  6. ذكر الأوسق في الحديث هل فيه دليل على
  7. رجل يأتيه الماء لكن بأجرة قليلة فما هو نصابه.؟
  8. التين هل يعتبر زبيبا يدخر.؟
  9. ضم الثمرة بعضها إلى بعضفي الزكاة لكن قد يتأخر بعضها عن بعض.؟
  10. من باع الثمرة الأولى قبل بدو صلاح الثانية فهل تجب عليه الزكاة.؟
  11. ما صحة من يقول : ما يوسق يعتبر فيه بلوغ خمسة أوسق وما لا يوسق ففيه الزكاة في قليله وكثيره.؟
  12. ما صحة حديث :( الناس شركاء في ثلاث ... ).؟
  13. النخل الذي يحمل في السنة مرتين هل تخرج زكاته مرتين.؟
  14. هل يشترط القوت في اعتبار الزكاة .؟
  15. في زكاة العنب والرطب هل تجب الزكاة زبيبا وتمرا.؟
  16. المناقشة حول شروط زكاة الخارج من الأرض.
  17. المناقشة حول قدر نصاب الحبوب والثمار.
  18. قراءة بحث في معنى بزر قطونا والبطم والزعبل .