زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 218

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 218 كتاب الزكاة
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه ".
  2. من دفع صاعا واحدا إلى جمع من الناس فهل يجزئ.؟
  3. ما حكم من لا يجد إلا القيمة لإخراج زكاة الفطر ولكون الفقير لا ينتفع بالطعام.؟
  4. ما حكم إخراج الزكاة إلى جمعيات البر وصرفتها بعد الصلاة.؟
  5. الصاع الآن أكبر من الصاع النبوي فهل يجزئ.؟
  6. لو يعطى الفقير زيادة على قوت يومه فهل تلزمه الفطرة.؟
  7. من لم يجد قوتا فكيف يخرج القيمة.؟
  8. المكرونة هل هي قوت أولى من غيرها.؟
  9. هل الصاع من الرز يساوي الصاع من البر في زكاة الفطر.؟
  10. إذا تحدثت على شخص أمام مجموعة من الناس ولم أذكر اسمه فهل يعد غيبة.؟
  11. هل من قتل مؤمنا متعمدا يخلد في النار.؟
  12. ما رأيكم فيما نشر في جريدة الشر الأوسط عن دعاية حلق اللحية وأنه مظهر حضاري وكيف نتعامل مع مثل هذا.؟
  13. المناقشة حول وقت زكاة الفطر.
  14. المناقشة حول مقدار ونوع زكاة الفطر.
  15. المناقشة حول ما قدره الشرع من الكفارات.
  16. من صام رمضان وليلة العيد كان فقيرا لا يملك قوت يومه ثم يوم العيد أصبح غنيا فهل تلزمه زكاة الفطر.؟
  17. شرح قول المصنف : " باب إخراج الزكاة : ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر ".
  18. شرح قول المصنف : " فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم ".