زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 237

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 237 كتاب الصيام
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة المناقشة حول من أكل شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس.
  2. قال المؤلف :" فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة "
  3. قال المؤلف :" وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة "
  4. قال المؤلف :" أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة "
  5. قال المؤلف :" وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى إثنتان وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع "
  6. قال المؤلف :" ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط "
  7. قال المؤلف :" ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان "
  8. ظاهر كلامكم أن من جامع كل يوم من رمضان لزمته كفارة واحدة فما هو الدليل.؟
  9. من احتال في رمضان فأكل ثم جامع هل تلزمه الكفارة.؟
  10. من كان مسافرا فجامع قبل الخروج فهل تلزمه الكفارة.؟
  11. من كان على أهله فسمع أذان الفجر فنزع هل عليه الكفارة وكذلك في السحاق.؟
  12. لو جامع إنسان في صيام نذر قلنا لا كفارة والكفارة من أجل احترام الزمان فهل له الجماع
  13. قلنا أن الكفارة لا تجب إلى بالجماع فلو أنزل بمباشرة لم تجب عليه والدليل حديث الأعرابي فيه أنه قضى شهوته .؟
  14. أفلا نقيس الرجل إذا كان يجامع وأذن عليه الفجر على من كان الإناء في يده فلا ينزع.؟
  15. من قدم من سفر مفطرا ووجد امرأته قد طهرت أليس المذهب فيه تشديد في منعه من جماعها.؟
  16. من نوى السفر أليس له الفطر لأنه نوى ذلك.؟
  17. المناقشة حول كفارة الجماع في نهار رمضان.