زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 248

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 248 كتاب الجهاد
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. رجل أقسم لئن رجع إلى هذه المعصية فهو كافر بدين الإسلام فرجع فهل يكفر بذلك.؟
  2. المناقشة حول تعريف الجهاد وحكمه وبعث السرايا.
  3. قال المؤلف :" ويلزم الجيش طاعته والصبر معه "
  4. قال المؤلف :" ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه "
  5. قال في الروض :" ويجوز تبييت الكفار "
  6. قال في الروض :" ورميهم بالمنجنيق "
  7. قال في الروض :" ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه "
  8. قال في الروض :" ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا "
  9. قال في الروض :" ويكونون أرقاء بسبي "
  10. قال المؤلف :" وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال "
  11. ما المراد بقول المصنف :" وزمن ".؟
  12. إذا جوزنا الاستعانة بالكافر في الحرب فهل يكون له نصيب من الغزو.؟
  13. ما حكم من أعطى من الغنينة من أتى بعد الوقعة.؟
  14. إذا اقتتلت طائفتان مسلمتان فما حكم قتالهم.؟
  15. ما حكم من يكره على حلق لحيته في الجيش أو على تأخير صلاته.؟
  16. ما حكم من يرى أن سبي النساء في الحرب من الوحشية فيمنع جنوده من ذلك.؟
  17. هل من كان موظفا في الحدود بين دولته المسلمة ودولة كافرة مسالمة يكون مرابطا.؟
  18. هل يجوز الفرار من المعركة إذا قتل عدد كبير من المسلمين.؟