زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 264

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 264 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. إذا كان الحمل يضر بالشاة واستثناه البائع ثم تلف فهل يضمنه.؟
  2. إذا استثنى البائع الرأس من الحيوان ثم مات بعد العقد.؟
  3. البيع بالرقم ألا يدخل في التسعير المحرم.؟
  4. لو أسقط المشتري حقه في العلم بالسلعة فهل يصح البيع.؟
  5. الأسئلة .
  6. المناقشة حول شرط العلم بالثمن والمثمن.
  7. شرح قول المصنف: " وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم " .
  8. شرح قول المصنف: " أو بمائة درهم إلا دينار وعكسه أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح ".
  9. شرح قول المصنف: " فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه "
  10. شرح قول المصنف: " ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه ".
  11. شرح قول المصنف: " وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتر الخيار إن جهل الحال ".
  12. الأسئلة .