زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 269

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 269 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. في قول المصنف : " أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس " .؟
  2. قول الإمام أحمد في مسألة عكس بيع العينة أن فيها حيلة فما هي.؟
  3. في بيع العينة هل يبطل البيع الأول.؟
  4. إذا اتفق الرجل مع من أسلفه على سعر البضاعة هل يجوز ذلك.؟
  5. إذا ذهب الرجل إلى تاجر وقال له أريد السيارة الفلانية فيتفق التاجر مع المعرض على سعر ثم يبيعها التاجر بسعر أعلى إلى أجل.؟
  6. المناقشة حول موانع البيع.
  7. المناقشة حول قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ".
  8. المناقشة حول مسألة العينة.
  9. المناقشة حول قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ".
  10. المناقشة حول مسألة العينة.
  11. المناقشة حول الشروط في البيع.
  12. تتمة شرح قول المصنف : " منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن ".
  13. شرح قول المصنف : " وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا ".
  14. الأسئلة
  15. ما هو الدليل على أنه إذا أجل الثمن يشترط معرفة الأجل.؟
  16. اشتراط البكارة في الأمة أليس فيه جهالة.؟
  17. قلنا أن المشتري إذا قال خذ الثمن إذا قدم زيد لا يصح وإذا قال خذ الثمن إلى ميسرة يصح فما الفرق.؟
  18. ما حكم شراء الوكيل ما وكل في بيعه.؟
  19. هل يشترط وصف الكتابة عند العقد .؟
  20. اشتراط كون العبد كافرا هذا قلنا لا يصح ألا يشكل عليه أن الأصل في العبد كافرا.؟
  21. إذا باع مائة صاع بمئتي درهم إلى سنة كيف يجوز هذا وليس فيه يدا بيد.؟
  22. إذا اشترط المشتري على البائع كون العبد كاتبا فإذا لم يكن مدلسا فكيف يفعل.؟
  23. كون أن يبيع بعشرين نقدا ثم يشتري بخمس وعشرين نسيئة قلنا هذا جائز للحاجة أليس هذا ربا صريح.؟