زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 274

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 274 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " أو على مدة لا تلي العقد ".
  2. خلاصة الكلام على خيار الشرط في الإجارة.
  3. الكلام على خيار الشرط في الصرف.
  4. إذا قال المشتري للبائع إذا لم يمض البيع ترجع علي بالعربون فهل يصح.؟
  5. في خيار المجلس هل ينقطع بالذهاب إلى دورة المياه ولو في مكان واحد.؟
  6. كيف يكون خيار الشرط في الصلح.؟
  7. ما حكم تأجيل الثمن إلى أن يقبض من الصوامع.؟
  8. السند المقدم من الحكومة شبه محقق فلماذا لا يصح تأجيل الثمن إلى حين القبض من الصوامع.؟
  9. إذا علق البيع على حصاد الزرع فكيف إذا تعطل حصاده.؟
  10. ما حكم دفع ريالات في البنك وأخذ شيك بالدولارات.؟
  11. إذا قلنا بجواز البيع بما ينقطع به السعر فهل يصح إذا قال إذا وصل سعره إلى كذا ولا يصل إلا بعد مدة ستة أشهر.؟
  12. الكلام على حديث :( إذا لم تستح فاصنع ماشئت ).
  13. المناقشة حول خيار الشرط وصوره.
  14. شرح قول المصنف : " وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله ".
  15. شرح قول المصنف : " ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه "
  16. شرح قول المصنف : " والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه "