زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 280

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 280 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " فقول مشتر مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين "
  2. الأسئلة
  3. كم مدة خيار المشتري في العيب.؟
  4. ذكرنا أنه لا أرش في خيار التدليس إلا في التصرية وذكرناه في خيار العيب فما الفرق.؟
  5. هل يدخل تحت الوعيد من اقتطع مال كافر.؟
  6. من اشترى ذهبا بدنانير ووجد في الذهب عيبا فإنه يتعين الرد ولا يجوز الأرش فهل السبب هو الربا.؟
  7. إذا اشترى رجل شاة ووجد بها عيبا وأراد ردها لا لأجل العيب وإنما لانخفاض السعر فهل يجوز.؟
  8. المناقشة حول أحكام خيار العيب.
  9. شرح قول المصنف : " السادس : خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ".
  10. شرح قول المصنف : " ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال ".
  11. قال في الروض :" لا بد من معرفة المشتري والبائع رأس المال ".
  12. خلاصة الكلام حول خيار تخبير الثمن.
  13. شرح قول المصنف : " وإن اشترى بثمن مؤجل ".