زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 288

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 288 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. شرح قول المصنف : " ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه ويصح بغير جنسه "
  2. شرح قول المصنف : " ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه "
  3. ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا خرج فرع الجنس عن كونه قوتا .؟
  4. ما الدليل على أن الربا تجري في غير الأصناف الستة.؟
  5. الواقع الآن في الصوامع أنه يباع التمر بالتمر وزنا فهل يجوز.؟
  6. ما فائدة بيع الأموال الربوية إذا تساوت في الوصف.؟
  7. الضأن والمعز هل هو جنس واحد.؟
  8. في بيع الذهب المشوب هل تجوز الزيادة إذا كان معيار ثمانية عشر بواحد وعشرين.؟
  9. ما حكم أكل اللحم النيئ.؟
  10. المناقشة حول القواعد في الربا.
  11. تتمة شرح قول المصنف : " ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بياسه "
  12. الكلام على بيع العرايا.
  13. أمثلة على قاعدة أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة.
  14. هل يجوز للبائع إذا كان محتاجا للتمر أن يبيع العرايا وهل تجوز في غير النخل.؟