زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 289

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 289 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة هل تجوز العرايا في غير النخل.؟
  2. شرح قول المصنف : " ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف "
  3. هل يجوز بيع رطب بتمر إذا لم يكن على رؤوس النخل.؟
  4. إذا بيع التمر بالرطب وكان في سطل ولم يتحقق وزنه فهل يخرج مع المشقة.؟
  5. إذا احتاج صاحب الرطب تمرا هل نقول أن حاجته غير معتبرة لأنه يمكنه تحويل الرطب إلى تمر.؟
  6. ماذا يستفيد صاحب الرطب في العرايا.؟
  7. في الأصناف الربوية الأربعة قلنا العلة المقيس عليها هي الكيل والطعم فلماذا لم نقس على علة الذهب والفضة.؟
  8. قلنا بيع العجين بالخبز لا بد من الوزن فبعض المخابز لا توزن لكن خبز الرغيف يختلف وزن الواحد عن الآخر .؟
  9. ما حكم بيع رطب برطب على رؤوس النخل.؟
  10. ما وجه قولنا أن الكبد والشحم أجناس يجوز فيها البيع .؟
  11. صاحب مطحنة جاءه رجل ومعه عشرة أصواع من بر فقال له أعطيك عشرة أصواع مطحونة وتحاسبني على الطحن فهل يجوز.؟
  12. المناقشة حول قواعد في الربا.
  13. شرح قول المصنف : " وعصيره بعصيره ورطبه برطبه ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما "
  14. شرح قول المصنف : " ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف "
  15. شرح قول المصنف : " ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم "