زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 290

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 290 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. شرح قول المصنف : " وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه "
  2. اشتراط كون الرطب في رؤوس النخل في بيع العرايا لو قيل سيشتري قوت يومه ليتفكه به فأفضل له كونه في الأواني.؟
  3. بيع الذهب المصوغ بالذهب الغير مصوغ هل يشترط فيه التساوي.؟
  4. قلنا لو تبايع رجلان مكيلا بمكيل جزافا لا يجوز فإن باعا حبا بدقيق.؟
  5. رجل في ذمته صاعين من بر فقال أبيع عليك الصاعين بصاع ودرهم والدرهم يساوي نصف صاع فهل يجوز.؟
  6. هل يجوز بيع الذهب المكسر بالمصنوع سواء بسواء ويعطيه زيادة ريالات.؟
  7. لو باع الذهب القديم بمال وأبقاه عند البائع ثم حسب الذهب الجديد وأعطاه الفرق فهل يجوز أم لا بد من التقابض أولا.؟
  8. قلنا لا يجوز بيع الخبز بالدقيق أليس الخبز جنسا جديدا.؟
  9. بيع لبن البودرة بنوع أفضل منه ويعطيه الفرق فهل يجوز.؟
  10. شرح قول المصنف : " فصل : ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين "
  11. أمثلة لقاعدة النساء في البيع.
  12. شرح قول المصنف : " وإن تفرقا قبل القبض بطل وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ "
  13. شرح قول المصنف : " وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ "
  14. شرح قول المصنف : " ولا يجوز بيع الدين بالدين "