زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 296

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 296 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة المناقشة حول أحوال بيع الثمر بعد بدو صلاحه.
  2. شرح قول المصنف : " وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف "
  3. شرح قول المصنف : " وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن تحمر أو تصفر وفي العنب أن يتموه حلوا وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله "
  4. شرح قول المصنف : " ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري "
  5. العبد إذا كانت عليه نظارات فهل تتبعه عند بيعه.؟
  6. ما هو الضابط في لباس العادة الذي يتبع العبد .؟
  7. المذهب يقول إذا بدا الصلاح في ثمر نوع من النخل إن باعه كله جاز وإن باع بعضه لم يصح أليس هذا تناقضا.؟
  8. ما حكم من باع ربع البستان وقد بدا صلاح بعضه.؟
  9. الزيتون كيف يعرف بدو صلاحه.؟
  10. من باع أرضا وفيها ما يلقط مرارا وفيها لقطة أخرى فلمن تكون.؟
  11. لماذا جاز بيع النخلة التي لم يبدو صلاحها إلا إذا بيعت مع أخرى قد بدا صالحها.؟
  12. المناقشة حول بيع الأصول .