زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 300

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 300 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به "
  2. قول المصنف " ولا أخذ عوضه " هل هذا لأن فيه ذريعة إلى الربا.؟
  3. إن عقد ببر أو بحر ولم يشترطاه.؟
  4. إذا كان ثمن السلم ربويا كأن أسلم مائة صاع من بر بتمر.؟
  5. بعض الفقهاء يمنع بعض البيوع بحجة مخالفتها مقتضى العقد فهل من قاعدة.؟
  6. من أسلم إذا أصابته جائحة قلنا المسلم له إما أن يفسخ أو يأخذ العوض ألا يخالف هذا حديث الأمر بوضع الجوائح.؟
  7. المسلم هل يشترط أن يكون ما أسلمه مالا.؟
  8. إذا أسلم أحد أربع مائة ريال بمائة صاع على رأس السنة فتعذر عليه إعطاء البر فهل يرجع عليه بالمال أو ما يساويه المائة صاع.؟
  9. إذا صرف المسلم إلى غيره مما يجري فيه ربا النسيئة.؟
  10. ما معنى قول الشارح :" ويصح بيع دين مستقر بقرض أو ثمن مبيع ممن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس ".؟
  11. إذا مات المسلم إليه فمن أين يرد حق المسلم.؟
  12. هل يجوز إذا طلب المسلم من المسلم إليه تعجيل السلم مع إسقاط بعضها .؟
  13. ما معنى قول المصنف :" إلا في شيء يأخذه منه كل يوم ".؟
  14. اشترطنا في مسألة الصرف إلى غيره ألا يجعل هذا المصروف له رأس مال لسلم آخر.؟
  15. قول المصنف :" ولا يصح الرهن والكفيل به " هل يفسد العقد مع الرهن والكفيل.؟
  16. أقرضت رجلا ألف دولار على أن يكون السداد بالدولارات أو ما يقابلها من الجنيهات فهل يجوز.؟
  17. ما هو الصارف للوجوب في حديث :( إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل .... ) وفي كثير من الأوامر الأخرى.؟
  18. المناقشة حول تعريف السلم .
  19. الرد على أهل التعطيل في نفيهم اليد والوجه عن الله تعالى.
  20. المناقشة حول الشرط الأول والثاني في السلم .