زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 302

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 302 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله "
  2. شرح قول المصنف : " فإن رده المقترض لزم قبوله "
  3. شرح قول المصنف : " وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض "
  4. شرح قول المصنف : " ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها فإن أعوز المثل فالقيمة إذا "
  5. شرح قول المصنف : " ويحرم كل شرط جر نفعا "
  6. من أقرض رجلا سيارة موديل أربعة عشر إلى سنتين لكن بعد سنتين ستنقص قينتها فهل يعطيه مديل ستة عشر.؟
  7. هل الأوراق النقدية لها حكم الفلوس .؟
  8. ولي اليتيم قلنا ليس له أن يقرض فهل هذا مطلقا.؟
  9. ذكر بعض العلماء أن من الصور الربوية أن يقرضه مالا ويشترط عليه أن يوفيها إياه في بلدة أخرى.؟
  10. إذا أبطل السلطان جزء من القيمة كعشرة بالمائة فكيف يرد عليه المقرض.؟
  11. لو أقرض رجل سيارة ولم يقبضها إلى سنة ونزلت القيمة إلى العشر فهل يرد القيمة وقت القرض .؟
  12. المناقشة حول حكم القرض وأحكامه.