زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 304

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 304 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " باب الرهن "
  2. شرح قول المصنف : " يصح في كل عين يجوز بيعها "
  3. شرح قول المصنف : " حتى المكاتب مع الحق وبعده "
  4. هل يجوز رهن الأمة واستمتاع المرتهن بها.؟
  5. هل يجوز رهن الكلب.؟
  6. من رهن بيتا في دين بشرط ألا يباع بأقل من مائة.؟
  7. كيف يمكن للإنسان أن ينتفع بالكلب إذا لم يجز له أن يشتريه أو يستأجره .؟
  8. ما هو الفرق بين عبارة المشهور من المذهب وعبارة المشهور الفقهاء من إخواننا.؟
  9. هل يجوز شراء الكلب للمضطر.؟
  10. الهدية إلى المودع هل تجوز.؟
  11. من دخل محلا ليشتري فقال له أعطيك الثمن بعد شهر وأعطاه بطاقته فهل يعد رهنا.؟
  12. من رهن عبده المدبر في دين ثم مات السيد فهل يعتق العبد.؟
  13. المناقشة حول أحكام الرهن.
  14. شرح قول المصنف : " بدين ثابت "
  15. شرح قول المصنف : " ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع "
  16. شرح قول المصنف : " ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره "
  17. شرح قول المصنف : " وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع "