زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 312

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 312 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة المناقشة حول أحكام الضمان.
  2. المناقشة حول تعريف الكفالة.
  3. شرح قول المصنف : " وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص "
  4. شرح قول المصنف : " ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل "
  5. إذا سلم المدين نفسه قبل الحلول فهل يبرأالكفيل .؟
  6. المكفول إذا جاء قبل الأجل وسدد بعض الدين فهل تبرأ ذمة الكفيل.؟
  7. أسئلة.
  8. إذا كان الكفيل أو الضامن غير قادر فهل يجوز له.؟
  9. إذا قال المعير للمستعير أعرني عارية مؤداة فهل يجوز.؟
  10. المناقشة حول حكم الضمان.
  11. المناقشة حول أحكام الضمان.
  12. المناقشة حول أحكام الكفالة.
  13. شرح قول المصنف : " باب الحوالة : لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال به "
  14. شرح قول المصنف : " ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل "