زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 314

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 314 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " ولهما أن يحيلا "
  2. ما هو الفرق بين الآثار المترتبة على فسخ البيع وعلى بطلان البيع في الحوالة.؟
  3. هل يقع الربا في الحوالة.؟
  4. إذا اختلفا فقال أحدهما أحلتك وقال الآخر وكلتني فالقول لمن.؟
  5. إذا أحال المحيل على غائب.؟
  6. هل يعتبر سبق الحوالة على الفسخ أو لا يعتبر.؟
  7. ما حكم ما إذا أحال على غير جنس الدين.؟
  8. ما هو التوكيل في الاقتراض.؟
  9. شرح قول المصنف : " باب الصلح "
  10. شرح قول المصنف : " إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه وممن لا يصح تبرعه وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط "
  11. شرح قول المصنف : " وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس "
  12. شرح قول المصنف : " أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه أو يبني له فوقه غرفة أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح "
  13. شرح قول المصنف : " وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح "
  14. ما حكم ما يفعله بعض من يريد الإقامة في البلاد الأروبية بما يسمى بالزواج الصوري حتى يحصل على الإقامة.؟
  15. قول المؤلف :" إن لم يكن شرطاه " ما وجه الاشتراط للمسقط.؟
  16. من أقر لآخر بالعبودية فباعه ولم يستطع الإباق من المشتري ثم تبين للحاكم أنها حيلة فماذا يفعل المشتري.؟
  17. الأسئلة.
  18. ما صورة قول المصنف : " وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح ".؟
  19. المناقشة حول الصلح.