زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 316

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 316 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " فإن أبي لواه إن أمكن وإلا فله قطعه "
  2. بالنسبة إلى الشهادة إذا كانت بحق هل يجوز المصالحة على أجرة .؟
  3. إذا كان الهواء تابع للأرض فهل يجوز البناء فوق المسجد.؟
  4. إذا اختصم شخصين في عين ثم قامت البينة على أحدهما فهل يصح الصلح.؟
  5. هل يجوز المصالحة نقابل مال ليشهد إنسان لآخر بحق .؟
  6. من بنى مسجدا من دورين فهل يجوز جعل حمامات فوقه.؟
  7. إذا كانت عمارة دورها الأول مسجد ثم تلفت العمارة فهدمها وأراد بناءها من جديد فهل يلزمه جعل الدور الأرضي مسجدا.؟
  8. ما وجه إدخال السكوت في صلح الإنكار.؟
  9. إذا وجد عيبا في العين التي صالح عليها صلح إنكار فهل له طلب أرش.؟
  10. المناقشة حول أحكام الصلح.
  11. المناقشة حول قول المصنف : " وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله .... ".
  12. شرح قول المصنف : " ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب "
  13. شرح قول المصنف : " ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق "
  14. شرح قول المصنف : " وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يكن التسقيف إلا به "
  15. لو أن الجار قال لجاره لا بد أن تدفع نصف نفقة الجدار حتى تستفيد منه فرفض ثم احتاج إليه فهل له منعه.؟