زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 320

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 320 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة المناقشة حول أقسام الحجر .
  2. شرح قول المصنف : " ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم وإذا تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل "
  3. شرح قول المصنف : " أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وان حملت حكم ببلوغها ولا ينفك الحجر قبل شروطه "
  4. شرح قول المصنف : " والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به "
  5. شرح قول المصنف : " ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ "
  6. كيف نعرف رشد اليتيم والسفيه.؟
  7. هل المرأة تحمل قبل الحيض.؟
  8. من له عشرة سنين وهو راشد فهل يكتب عليه.؟
  9. لو أنبت صبي لسبع سنين لمرض فهل يعد بلوغا.؟
  10. هل البنت قد تحمل وهي لا تميز.؟
  11. إذا تصرف الوكيل بغير الأحظ فهل يصح تصرفه.؟
  12. هل للقاضي أن يجعل الكفالة على اليتيم لغير القريب لأنه أصلح.؟
  13. الرجل الذي اشترى شيئا لغير فائدة هل يحجر عليه من أول مرة.؟
  14. هل الأم تكون ولية على مال المحجور .؟
  15. إذا كان الإنسان يحسن التصرف مع الغير في البيع والشراء ولا يحسن مع نفسه فيسرف في الإنفاق فهل هو سفيه.؟
  16. أثبت الطب الحديث أنه لا علاقة بإنزال المواد في الحمل.؟
  17. لو قال ولي الصبي أنا أنفق ماله لأن ما عند الله خير فهل يضمن.؟
  18. من أعطي مالا ليختبر فأحسن التصرف إلا أنه يستحي أن يطالب بحقه.؟
  19. الجواب على إشكال حديث ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعة عشر سنة في غزوة أحد ولم يرني بلغت ....