زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 330

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 330 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة المناقشة حول أحكام الوكالة.
  2. المناقشة حول شركة العنان.
  3. تتمة شرح قول المصنف : " ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا "
  4. شرح قول المصنف : " وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثويين لم تصح "
  5. شرح قول المصنف : " وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة "
  6. شرح قول المصنف : " والوضيعة على قدر المال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد "
  7. ما هو الفرق بين الاشتراك التام والاشتراك في المكان بين الشافعية والمالكية.؟
  8. إذا كان عرف الناس أن ربح الشركة يكون بينهما على النصف فكيف.؟
  9. إذا كان الذهب مغشوشا في الشركة ويمكن معرفة قيمته فهل تصح الشركة فيه.؟
  10. إذا قال أحد الشريكين للآخر لك ربح عشرة في المائة في السنة والخسارة أتحملها أنا.؟
  11. إذا اشترك اثنان على أن الربح على النصف والخسارة بنسب متفاوتة فهل يجوز.؟
  12. الشركة بين مالين أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر هل هذه شراكة.؟
  13. كيف إذا اشترك اثنان وتصرف أحدهما في شراء بغير إذن الآخر .؟
  14. إذا كانت الشركة على ذهب مصوغ فكيف يكون تقسيم الربح.؟
  15. لو اجتمع اثنان على شركة من بلدين مختلفين في بلد أحدهما فهل يأت هذا بماله وهذا بماله أو يجتمعان على مال واحد.؟
  16. المناقشة حول أحكام شركة العنان.