زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 335

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 335 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. شرح قول المصنف : "فصل : وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر "
  2. تتمة شرح قول المصنف : " ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس "
  3. شرح قول المصنف : " باب الإجارة : تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي "
  4. قلنا في المساقاة أن العامل لو فسخ بعد بدو صلاح الثمرة هل له أجرة أو سهم المثل لأنه تعاقد على الثمرة.؟
  5. في تعريف الإجارة هل يشترط كون المنافع مباحة.؟
  6. في المغارسة إذا فسخت فهل للعامل قلع الزرع.؟
  7. المزارعة إذا كانت لمدة خمس سنوات إذا فسخ مالك الأرض هل للعامل طلب مقابل .؟
  8. قول الفقهاء :" وعليه عمل الناس " لعل مرادهم العرف الذي لا يخالف الشرع.؟
  9. لو تبين أن الأرض المزارع عليها مدينة لشخص آخر فعلى من يكون النقص.؟
  10. المساقاة قلنا أنها عقد جائز هل هذا هو الراجح.؟
  11. من أعطى أرضا بيضاء على أن يحفر فيها بئرا ويغرسها نخلا ويحييها وله نصف الأرض فهل هذه مغارسة.؟
  12. إذا رضي العامل بالانتقال من عمل أدنى إلى أعلى لحاجته ولا يستطيع الرجوع إلى بلده.؟
  13. المناقشة حول أحكام المساقاة.
  14. المناقشة حول أحكام المزارعة.
  15. المناقشة حول أحكام الإجارة.
  16. تتمة شرح قول المصنف : " تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي "
  17. شرح قول المصنف : " وتعليم علم "