زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 342

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 342 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه "
  2. شرح قول المصنف : " وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت hنفسخت الإجارة في الباقي وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى "
  3. المؤجر إذا منع المستأجر ولو يوما واحدا فهل له شيء.؟
  4. إذا اكتر رجل بيتا فهل المؤجر يعود على المستأجر بقدر أجرتها أم بقدر قسط مدتها.؟
  5. إذا مات الركب وخلف بدلا قلنا لا تنفسخ الإجارة فمن يعين الخليفة.؟
  6. المناقشة حول أحكام الإجارة.
  7. شرح قول المصنف : " ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ "
  8. شرح قول المصنف : " ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم "
  9. شرح قول المصنف : " ولا راع لم يتعد "
  10. شرح قول المصنف : " ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له "
  11. الطبيب الذي تطبب بغير علم فمات المريض لماذا لا يقتل قصاصا.؟
  12. إذا تلف القماش عند الخياط فهل يضمنه.؟
  13. هل يجوز الجمع في عقد الإجارة بين المدة والعمل.؟
  14. المعروف الآن أن القماش من الخياط فإذا تلف فهل يضمن.؟
  15. إذا لم يدفع صاحب الثوب الثمن فهل للأجير إمساك الثوب حتى يدفع وهل يضمن إن تلف.؟
  16. إجتماع البيع والإجارة كالخياطة مع القماش هل تجوز مع عدم تحديد قيمة القماش.؟