زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 345

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 345 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " إلا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وأمة شابة لغير امرأة أو محرم "
  2. ما الفرق بين تعريفنا للعارية وتعريف المؤلف.؟
  3. من استعار كتابا من شخص فوجد فيه خطئا شنيعا فهل يعلق عليه.؟
  4. العارية الآن صارت مكروهة في عرفنا فكيف العمل.؟
  5. إذا استعار الرجل أمة لتعمل في غير بيته كبيت أهله.؟
  6. في مسألة من استعار غزالا ليراه أمير فأين يكون تعاونا على الإثم والعدوان.؟
  7. ما حكم جعل مبلغ من المال هو ثمن للخيل الفائز.؟
  8. ما معنى ما جاء في الحاشية :" يحرم إجارة العبد المسلم للكافر فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة صح ".؟
  9. الجعالة في سباق الخيل تجعل للفرس فهل يصح.؟
  10. هل تجوز إعارة أمة عجوز.؟
  11. ما حكم المسابقة في العلوم الشرعية.؟
  12. المناقشة حول أحكام السبق.
  13. المناقشة حول أحكام العارية.
  14. شرح قول المصنف : " ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ولا يرد إن سقط إلا بإذنه "
  15. شرح قول المصنف : " وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت "
  16. ما صورة قول المصنف : " ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ".؟