زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 348

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 348 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. شرح قول المصنف : " وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر "
  2. شرح قول المصنف : " وإن استولى على حر لم يضمنه وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته "
  3. الأسئلة.
  4. إذا خشي من شرب أهل الذمة الخمر ولو خفية أن ينتشر بين المسلمين فهل يمنعون.؟
  5. كيف الجمع بين الأمر بإتلاف الخمر وبين وجوب رده على صاحبه.؟
  6. قلنا أن الكلب الذي لا يقتى فهو هدر أليس في هذا مفسدة.؟
  7. إذا كانت اللقطة محرمة فهل له إتلافها ولا ضمان عليها.؟
  8. الغاصب الذي مات الطفل تحت يديه بقتل حية أو صاعقة فهل يضمنه بكل حال.؟
  9. من استعار كتابا فوجد فيه بعض الشركيات فكيف يفعل.؟
  10. لو مات المحبوس بمرض فهل يضمنه.؟
  11. قلنا لو استعمل الحر فله أجرة المثل فإذا فوت عليه مصالحه.؟
  12. المحبوس هل له أخذ حقه غصبا.؟
  13. إذا كان في بلد تباع فيه الكلاب المعلمة فأتلفه فهل يضمنه.؟
  14. إذا اختلف المالك والمستعير وكانت أجرة المثل أكثر مما ادعاه.؟
  15. المحبوس عند الغاصب هل يلزمه دفع أجرة العمل الذي انتفع به أم على ما فاته من منافع.؟
  16. لو أن صاحب بيت رمى جلد ميتة فجاء إنسان وأخذه فهل له المطالبة به.؟
  17. ما هو الفرق بين الاستيلاء والحبس إذا مات الرجل .؟
  18. المناقشة حول الغصب وأحكامه.
  19. شرح قول المصنف : " ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة "
  20. شرح قول المصنف : " ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه "