زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 350

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 350 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة المناقشة حول أحكام الغصب.
  2. شرح قول المصنف : " فصل : وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه وإن نقصت القيمة ضمنها "
  3. شرح قول المصنف : " وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة "
  4. شرح قول المصنف : " وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضامن عليه وعكسه بعكسه "
  5. ما معنى ما ذكره ابن رجب في قواعده : أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب يصح تضمينها أما قرار الضمان فإن كانت عالمة فعليها إلا ما دخلت على أنه مضمون عليها.؟
  6. لو غصب الغاصب صاعا من بر فخلطه بشعير فهل له أن يرد للمالك صاعين من شعير مع أنه مال ربوي.؟
  7. لو أن شخصا غصب أرضا عمومية وباعها على آخر فعلى من ترجع الحكومة.؟
  8. لو زادت قيمة المغصوب الذي أعاره الغاصب فالمالك يرجع على من.؟
  9. لو تلفت العين المغصوبة فكيف يطلبها المالك.؟
  10. من أكل من مال مغصوب جاهلا فعلى من يرجع المالك.؟
  11. من أكل من شاة مغصوبة فالضمان عليه إن كان عالما فكيف يضمنها الآكل.؟
  12. الغاصب لو صبغ الثوب فيكف يرجع عليه المالك بالصبغ.؟
  13. الغاصب والآكل أيهما يضمن العين المغصوبة.؟
  14. ذكرنا أن المباشر إذا علم ضمن العين المغصوبة والغاصب ألا يضمن شيئا.؟
  15. أسئلة.
  16. المناقشة حول تصرف الغاصب في العين المغصوبة.
  17. شرح قول المصنف : " وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته "
  18. شرح قول المصنف : " وما تلف أو تعيب من مغضوب مثلي غرم مثله إذا "