زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 358

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 358 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك "
  2. شرح قول المصنف : " وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما "
  3. شرح قول المصنف : " وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ولا شفعة بشركة وقف "
  4. شرح قول المصنف : " ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم "
  5. تتمة شرح قول المصنف : " ولا شفعة بشركة وقف "
  6. تتمة شرح قول المصنف : " ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم "
  7. شرح قول المصنف : " فصل : وإن تصرف مشتريه وقفه أو هبته أو رهن لا بوصية سقطت الشفعة "
  8. شخص اشترى نصيب شخص ومن حين اشتراه أوصى به ثم مات فهل تبقى الشفعة.؟
  9. لو رهن أحد الشريكين نصيبه عند مرتهن ثم عجز عن السداد فباع المرتهن الشقص فهل الشفيع يأخذ من قيمة هذا الشقص.؟
  10. أليس حق الشفيع سابق على الوقف فلا يسقط بحال.؟
  11. في مسألة الشفعة لكافر على مسلم رجحنا أنه لا شفعة ومن قال بها قاسها على الخيار لكن العلة غير مضطردة.؟
  12. على المذهب يبطلون عقد الإجارة بحق الشفعة مع أنهم يشترطون انتقال الملك إلى آخر وهنا لم ينتقل.؟