زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 359

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 359 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. يقول الله تعالى :(( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) وفي الحديث :( إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) فكيف يكون للكافر على المسلم حق الشفعة.؟
  2. المناقشة حول أقسام تصرف المشتري في الشقص الذي فيه حق الشفعة.
  3. شرح قول المصنف : " وبيعه فله أخذه بأحد البيعين "
  4. شرح قول المصنف : " وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة "
  5. شرح قول المصنف : " فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر "
  6. الشفيع لو قال الأرض أرضي وهذا البناء لا أريده فلماذا تلزمونني ببقائه لأن المشتري فقط يتضرر من قلعه.؟
  7. كيف نعرف أنه أراد المضارة به أم لا.؟
  8. إذا تصرف المشتري في الشقص بالرهن فهل نقول للشفيع أخذه الآن ويكون ثمنه رهنا بدل منه.؟
  9. كيف يعرف الإنسان الراجح والمشهور في المذهب.؟
  10. لو اشترى شخص دابة وولدها في بطنها فلمن يكون.؟
  11. لو أحد الشريكين باع نصيبه على آخر فبنى فيه وباع شيئا منه فكيف تقوم الأرض.؟
  12. قلنا إذا تصرف المشتري بنقل الملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء تسقط أليس حق السقوط سابقا على حق تصرف المشتري.؟
  13. لو باع أحد الشريكين نصيبه فهل للمشتري إبلاغ الشفيع بأنه بيع عليه النصيب.؟
  14. لو أن صاحب الشريك اختار قلع الغراس والمشتري ليس له ما يقلع به الغرس فهل للشفيع الانتفاع به بالمعروف.؟
  15. المراجعة حول تصرف المشتري في الشقص الذي فيه الشفعة.
  16. شرح قول المصنف : " وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء "