زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 365

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 365 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. المناقشة حول اشتراط إذن الإمام للإحياء.
  2. شرح قول المصنف : " في دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها "
  3. شرح قول المصنف : " ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته "
  4. شرح قول المصنف : " ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين أو نحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه "
  5. من دفع التأمين على أنه جائز ثم علم أنه ميسر فكيف يعمل.؟
  6. إذا كان البلد يحكمه كافر والبلد جزء كبير منه مسلم وتقام فيه الشعائر.؟
  7. التأمين على شكل أسهم هل يجوز بيعه.؟
  8. ما حكم التأمين على السيارات إذا أجبر عليها الناس.؟
  9. رجل يعمل في شركة تدفع تأمين لأحد المستشفيات وإذا مرض أحد العمال لا يقبل عذره إلا من هذا المستشفى.؟
  10. في التأمين ضد الحوادث الذي يتحمل نتائجها هو صاحب السيارة لا السائق فكيف نفعل.؟
  11. المناقشة حول تعريف إحياء الموات .
  12. شرح قول المصنف : " ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها وللإمام إقطاع موات لمن يحييه "
  13. شرح قول المصنف : " ولا يملكه وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشة فيها وإن طال "