زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 366

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 366 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشة فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا "
  2. شرح قول المصنف : " ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه "
  3. ما مدى صحة تسمية ما حول الشيء حريما كحرم الجامعة.؟
  4. ما حكم تسمية المسجد الأقصى بأولى القبلتين.؟
  5. في الصحراء أماكن الماء ضيقة جدا فلو جعلنا حريم البئر خمسين ذراعا لم يسع الماء الناس.؟
  6. كيف الجواب على حديث حريم البئر أربعين ذراعا وفي حديث خمس وعشرين.؟
  7. من حفر بئرا لأول مرة قلنا له خمسة وعشرين ذراعا ثم حفرها آخر قلنا له خمسين فكيف.؟
  8. هل لمن يقطع أن يبيع.؟
  9. حريم البئر العادية خمسين وهذا راجع لمصلحة البئر والحافر فهل عند الحاجة يزاد.؟
  10. إذا حفر البئر ثم دفن ثم حفر ثم دفن ثم حفر فهل يزيد على خمسين ذراعا.؟
  11. المناقشة حول أحكام إحياء الموات.
  12. شرح قول المصنف : " وللإمام دون غيره حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم "
  13. شرح قول المصنف : " باب الجعالة : وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط "
  14. شرح قول المصنف : " فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه "
  15. شرح قول المصنف : " وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ولكل فسخها "