زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 377

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 377 كتاب الوصايا
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. شرح قول المصنف : " وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس ".
  2. شرح قول المصنف : " وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة ".
  3. كيف ينتفع بالكلب إذا قلنا ليس لك إلا ثلثه.؟
  4. ما هي أوصاف كلب الصيد .؟
  5. من كان عند كلب صيد فهل تمتنع الملائكة من دخول بيته.؟
  6. هل يصح بيع كلب الصيد وكذا الزيت المتنجس.؟
  7. هل يصح اقتناء كلب للدلالة على السارق وكذا شراء كلب للكشف عن المخدرات.؟
  8. ما هو الراجح في مسألة إجارة بيوت مكة.؟
  9. هل يجوز شراء الكلب المتعلم بأجرة.؟
  10. شرح قول المصنف : " وتصح بمجهول كعبد وشاة، ويعطي ما يقع عليه الاسم العرفي ".
  11. شرح قول المصنف : " وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية ".
  12. شرح قول المصنف : " ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ".
  13. شرح قول المصنف : " باب الوصية بالأنصباء والأجزاء : إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث ".