زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 394

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 394 كتاب الفرائض
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. قال المصنف :" ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة ومن ينقصه شيئا اليقين ومن سقط به لم يعط شيئا "
  2. قال المصنف :" ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث "
  3. قال المصنف :" وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة "
  4. حل مسألة: هلك هالك عن زوجة حامل وأم وأب ثم تبين أن الحمل بنت.
  5. مناقشة حول ميراث الحمل.
  6. قال المصنف :" والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى "
  7. قال المصنف :" باب ميراث المفقود: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد "
  8. قال المصنف :" وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما "
  9. قال المصنف :" فإن مات موروثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذا اليقين ووقف ما بقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه "