زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 395

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 395 كتاب الفرائض
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. قراءة من الروض المربع حول ميراث المفقود.
  2. قال المصنف :" باب ميراث الغرقى: إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار و جهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الأخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور "
  3. قال المصنف :" باب ميراث أهل الملل: فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء "
  4. قلنا في المفقود أنه إذا جاء في المدة التي ضربت له أعطي ما وقف عليه فإذا جاء بعد المدة وحكم بموته فكيف يفعل.؟
  5. في مسألة الغرقى هل يعمل بالبينة .؟
  6. لو شهد شاهد على أن واحد من اثنين سبق الآخر بالموت فهل يعمل بقوله.؟
  7. تتمة شرح قول المصنف :" باب ميراث أهل الملل: فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء "
  8. قال المصنف :" ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى "
  9. قال المصنف :" والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيء "
  10. قال المصنف :" ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم "
  11. قال المصنف :" وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة "
  12. قال المصنف :" ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم "
  13. قال المصنف :" باب ميراث المطلقة: من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا "
  14. قال المصنف :" بل في طلاق رجعي لم تقض عدته "
  15. قال المصنف :" وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها "